ويعدلوا عمن نقله، إما لشبهة أو غيرها.
وإذا استمر ذلك منهم لم يفصل (1) بمن يأتي من الخلف، ويوجد فيما بعد من المكلفين ما لا يتم مصلحته إلا به من هذه الشريعة، فحينئذ يجب على النبي صلى الله عليه وآله إن كان موجودا أو الإمام القائم مقامه أن يبين ذلك ويوضحه ويسمع منه فيه ما يؤدي إلى ظهوره وإيصاله بكل مكلف موجود ومنتظر. فلهذا أوجبنا حفظ الإمام للشريعة والثقة بها لأجله ومن جهة مراعاته.
ولا تنافي بين هذا القول، وبين ما قدمناه من أن شريعة التي لا بد من اتصالها بكل مكلف موجود. والفرق بين الأمرين أن المنع من فوت العلم بالمصلحة واجب، والاستظهار في ذلك - حتى لا يقصر العلم عمن يلزمه - لا بد منه، وليس كذلك استدراك الأمر بعد فواته، وتصور (3) علمه في حال الحاجة إليه، لأنه يؤدي إلى ما ذكرناه من قبح التكليف في تلك الأحوال التي لم يتصل فيها العلم بصفات هذه الأفعال.
وقد تبينا في كتاب الشافي في الإمامة ما يتطرف عليه الكتمان من الأمور الظاهرة، وما لا يتطرق ذلك عليه، وما جرت العادة بأن تدعو الدواعي (4) العقلاء إلى كتمانه، وما لم تجر بذلك فيه، فمن أراد ذلك مستقصى مبسوطا فليأخذه من هناك.
فإن قيل: إذا منعتم من كتمان شرع النبي صلى الله عليه وآله عمن بعد عنه في أطراف البلاد، وادعيتم أنه لا بد أن يكون المعلوم من حال الناقلين لذلك