وإذا كان ما قالوه صحيحا معلوم (1) أنه لا يجب في رسول الواعظ والمؤدي عنه وعظه، ما أوجبناه فيه من النزاهة والطهارة، ولا يجوز لأحد إلزام (2) الأمرين على الآخر.
فأما ما مضى في وسط هذا الفصل من التشكيك في عموم وجوب عصمة الأنبياء، وإلزام أنه مما يجوز أن يختلف كونه لطفا. فليس بصحيح لأن جهة كون العصمة لطفا في السكون ورفع النفار، معلوم أنهما مما لا يختلف في العقلاء، كما لا يختلف جهة كون المعرفة بالله تعالى لطفا من جهة كون الرئيس المنبسط اليد النافذ الأمر لطفا في انتظام الأمور وارتفاع خللها، فلا معنى للتشكيك في ذلك.
فأما ما مضى في الفصل من القول: بأنه إن سوى مسو بين الرسول وبين من ينفذ من قبله إلى من بعد عنه في العصمة، فصار إلى ما يحكى عن بعض أصحابنا.
فليس بصحيح، لأن من قال من أصحابنا (3) أمراء النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، وقضاته وحكامه وخلفاؤه، لا يقول بعصمة الرواة عنه والمؤدين لأخباره إلى أطراف البلاد، وكيف يتصور هذا والرواة عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الناشرون لأخباره وما أتى به من شرائعه، هم الخلق جميعا. لأن ذلك لا يتعين ولا يتخصص بطائفة دون أخرى، وكان يجب على هذا أن يكون الخلق معصومين.
والكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدي عن النبي صلى الله