(ولا يقتل به (1) المسلم) وإن أساء (2) بقتله، لأن أمره إلى الإمام عليه السلام (والأقرب: أن لا دية) للمرتد مطلقا (3) بقتل المسلم له (أيضا) لأنه بمنزلة الكافر الذي لا دية له، وإن كان قبل استتابة الملي، لأن مفارقته للكافر بذلك (4) لا يخرجه عن الكفر، ولأن الدية مقدر شرعي فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي وهو منتف، ويحتمل وجوب دية الذمي (5) لأنه أقرب منه إلى الاسلام. فلا أقل من كون ديته كديته، مع أصالة البراءة من الزائد (6). وهو ضعيف (7).
____________________
(1) أي بالمرتد.
(2) أي أثم.
(3) فطريا كان أم مليا.
(4) أي بقبول توبته.
(5) أي يحتمل أن يثبت للمرتد دية الذمي، لأن الأول أقرب إلى الاسلام من الثاني، من جهة شمول بعض أحكام الاسلام له. فلا أقل من أن يكون مثله، لا أدون منه!
(6) هذا جزء متمم للدليل. أي ثبوت مقدار دية الذمي للمرتد يتوقف على أمرين:
(الأول) في أصله وهو أنه لا يكون أردأ من الذمي.
(الثاني) في عدم الزيادة عليه وهو أصالة البراءة من الزائد.
(7) لأنه مجرد احتمال وقياس محض. إذ يحتمل كونه أردأ من الذمي، لأنه واجب القتل لا محالة إما مطلقا، أو مع عدم التوبة. وأما الذمي فلا يقتل.
(2) أي أثم.
(3) فطريا كان أم مليا.
(4) أي بقبول توبته.
(5) أي يحتمل أن يثبت للمرتد دية الذمي، لأن الأول أقرب إلى الاسلام من الثاني، من جهة شمول بعض أحكام الاسلام له. فلا أقل من أن يكون مثله، لا أدون منه!
(6) هذا جزء متمم للدليل. أي ثبوت مقدار دية الذمي للمرتد يتوقف على أمرين:
(الأول) في أصله وهو أنه لا يكون أردأ من الذمي.
(الثاني) في عدم الزيادة عليه وهو أصالة البراءة من الزائد.
(7) لأنه مجرد احتمال وقياس محض. إذ يحتمل كونه أردأ من الذمي، لأنه واجب القتل لا محالة إما مطلقا، أو مع عدم التوبة. وأما الذمي فلا يقتل.