حكم فيه بالقيمة (2). وبين التعليلين (3) بون بعيد، وخصه (4) الشيخ بالسلوقي. نظرا إلى وصفه (5) في الرواية، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، والباقون حملوه (6) على المعلم مطلقا للمشابهة (7).
(وفي كلب الغنم كبش) وهو ما يطلق عليه اسمه، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة، لرواية أبي بصير عن أحدهما (8).
____________________
(1) أي شرعا. وكل ما لا تقدير له شرعا فالمضمون هي القيمة.
(2) المصدر السابق. الحديث 7.
(3) وهما: عدم ثبوت المقدار. ورواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 لأن التعليل الأول وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص.
والتعليل الثاني وهو قوله: رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص (4) أي ضمان أربعين درهما.
(5) أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388 الجزء 19. ص 167. الحديث 2.
(6) أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 5 على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي.
(7) أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا. فله قيمة.
(8) المشار إليها في الهامش 5 في قوله عليه السلام: ودية كلب الغنم كبش
(2) المصدر السابق. الحديث 7.
(3) وهما: عدم ثبوت المقدار. ورواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 لأن التعليل الأول وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص.
والتعليل الثاني وهو قوله: رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص (4) أي ضمان أربعين درهما.
(5) أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388 الجزء 19. ص 167. الحديث 2.
(6) أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 5 على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي.
(7) أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا. فله قيمة.
(8) المشار إليها في الهامش 5 في قوله عليه السلام: ودية كلب الغنم كبش