(أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته (8) عند مستحليه) إن أتلفه. وبأرشه (9) كذلك إن أعابه وكذا لو أتلف المسلم عليه) أي على الذمي المستتر. وترك التصريح بالذمي لظهوره، ولعل التصريح كان أظهر (خمرا، أو آلة لهو مع استتاره) بذلك، فلو أظهر شيئا منهما
____________________
(1) المشار إليها في الهامش 8 ص 323 في قوله عليه السلام: ودية كلب الزرع جريب من بر.
(2) أي الزرع.
(3) أي لما عدا الكلاب المذكورة. كلب الصيد. كلب الغنم. كلب الحائط كلب الزرع. كالكلب الهراش.
(4) أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة.
(5) أي إطلاق قول (المصنف): ما عداها.
(6) أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولين. فإن القول الآخر هو الضمان في كلب الدار.
(7) المشار إليها في الهامش 5 ص 323. في قوله عليه السلام: ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: فيضمن أي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير (9) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي يضمن المتلف أرش عيبه مع الاستتار به.
(2) أي الزرع.
(3) أي لما عدا الكلاب المذكورة. كلب الصيد. كلب الغنم. كلب الحائط كلب الزرع. كالكلب الهراش.
(4) أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة.
(5) أي إطلاق قول (المصنف): ما عداها.
(6) أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولين. فإن القول الآخر هو الضمان في كلب الدار.
(7) المشار إليها في الهامش 5 ص 323. في قوله عليه السلام: ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: فيضمن أي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير (9) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي يضمن المتلف أرش عيبه مع الاستتار به.