شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٣١٢
على الحر، لعموم (1) ضمان العاقلة الجناية على الآدمي.
وقيل: لا تضمن العاقلة الجناية عليه (2) أيضا، بل إنما تعقل الديات (3) والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة (4) وبه (5) قطع في التحرير في باب العاقلة، وجعله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعقل العاقلة عبدا (6). والأجود الأول (7)، وعليه (8) نزل الحديث، وبه (9) جزم في أول الديات منه (10) أيضا كغيره من كتبه (11)
____________________
(1) (مستدرك الوسائل). المجلد 3 ص 288. الباب 3 الحديث 4.
(2) أي على العبد.
(3) هي مختصة بالأحرار.
(4) كما عرفت في الهامش 4 ص 311.
(5) أي وبعدم عقل الجناية على العبد.
(6) (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 3. ص 288. الباب 3 الحديث 4 حيث جعل معنى قوله صلى الله عليه وآله: لا تعقل العاقلة عبدا: إنه لا تتحمل عاقلة الحر جنايته على المملوك.
(7) وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جناياته على الأحرار، أو على عبيد مثله.
(8) أي وعلى المعنى لأول حمل الحديث المشار إليه في الهامش 6. حيث جعل الفقهاء العاقلة في كلامه صلى الله عليه وآله عاقلة المملوك، وجعلوا المنفي:
عقلهم لجناياته.
(9) أي وبالمعنى الأول المختار.
(10) أي من كتاب التحرير.
(11) أي كغير التحرير من كتب (العلامة)
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست