(وروى) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء ضمان حصته، لأنه حفظ وضيعوا (2) روى) ذلك أبو جعفر عليه السلام (عن أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه وهو مشكل (3) على اطلاقه، فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه، بل من تفريط العاقل (4)، ومن ثم (4) أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية.
ويمكن حملها (6) على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو نحو ذلك والأقوى ضمان المفرط منهم، دون غيره، والرواية (7) حكاية في واقعة محتملة للتأويل.
____________________
(1) أي في توجيه (المصنف). فإن جعل التعبير بالليل كناية عن تفريط صاحب الدابة.
والتعبير بالنهار كناية عن تفريط صاحب الزرع تسامح ظاهر، لعدم الاحتياج إلى هذه الكناية البعيدة، بل كانوا يعبرون بلفظ التفريط الذي هو أصرح وأشمل.
(2) (الوسائل). الجزء 19. ص 207. الحديث 1.
(3) أي العمل باطلاق هذه الرواية مشكل. نظرا إلى ضعف سندها فربما لم يكن التفريط من الثلاثة، أو كان التفريط من الذي عقل البعير. وعلى أية حال فليس ما في الرواية المشار إليها في الهامش 2 مطابقا لما لدينا من القواعد.
(4) حيث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل.
(5) أي ومن أجل إمكان التفريط من ناحية العاقل.
(6) أي حمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2.
(7) وهي المشار إليها في الهامش 2.
والتعبير بالنهار كناية عن تفريط صاحب الزرع تسامح ظاهر، لعدم الاحتياج إلى هذه الكناية البعيدة، بل كانوا يعبرون بلفظ التفريط الذي هو أصرح وأشمل.
(2) (الوسائل). الجزء 19. ص 207. الحديث 1.
(3) أي العمل باطلاق هذه الرواية مشكل. نظرا إلى ضعف سندها فربما لم يكن التفريط من الثلاثة، أو كان التفريط من الذي عقل البعير. وعلى أية حال فليس ما في الرواية المشار إليها في الهامش 2 مطابقا لما لدينا من القواعد.
(4) حيث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل.
(5) أي ومن أجل إمكان التفريط من ناحية العاقل.
(6) أي حمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2.
(7) وهي المشار إليها في الهامش 2.