وقيل: يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاتلاف. وهو أقوى وقد تقدم (4)، فمن ثم (5) أهمله (ولو تعيب بفعله) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه، أو جرحه، أو كسر شيئا من عظامه (فلمالكه الأرش) إن كانت حياته مستقرة، وإلا فالقيمة على ما فصل (6) وكذا (7) لو تلف بعد ذلك بالجناية.
(وأما) لو أتلف (ما لا تقع عليه الذكاة (8) ففي كلب الصيد أربعون درهما) على الأشهر رواية (9) وفتوى.
____________________
(1) لأن التلف يضمن ما عدا هذه الأشياء من الميتة. فكان بمعنى ضمان الأرش أي التفاوت.
(2) أي إنما ذكر (المصنف): القيمة مع أن المضمون هو الأرش حقيقة لأن المضمون حيث كان أكثر القيمة عبر بها تسامحا.
(3) أي يضمن القيمة يوم الاتلاف.
(4) في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة. (كتاب الغصب) من ص 40 إلى 44 راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق.
(5) أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره.
(6) عند قول المصنف: ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه.
(7) أي يضمن قيمته على ما فصل.
(8) من أقسام الكلاب الجائزة التداول، أو الخنزير للذمي، بناء على ما يأتي شرحه من (الشارح) رحمه الله.
(9) (الكافي) طبعة سنة 1379. الجزء 7. ص 368. الحديث 6 5.
(2) أي إنما ذكر (المصنف): القيمة مع أن المضمون هو الأرش حقيقة لأن المضمون حيث كان أكثر القيمة عبر بها تسامحا.
(3) أي يضمن القيمة يوم الاتلاف.
(4) في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة. (كتاب الغصب) من ص 40 إلى 44 راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق.
(5) أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره.
(6) عند قول المصنف: ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه.
(7) أي يضمن قيمته على ما فصل.
(8) من أقسام الكلاب الجائزة التداول، أو الخنزير للذمي، بناء على ما يأتي شرحه من (الشارح) رحمه الله.
(9) (الكافي) طبعة سنة 1379. الجزء 7. ص 368. الحديث 6 5.