(ومنهم) وهم جلة المتأخرين كابن إدريس. وابن سعيد. والعلامة (من اعتبر التفريط) في الضمان (مطلقا) ليلا ونهارا. إما استضعافا للرواية (2)، أو حملا لها (3) على ذلك.
قال المصنف: والحق إن العمل ليس على هذه الرواية (4)، بل إجماع الأصحاب. ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا، وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه (5) وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء (6) فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا (7) إلا في مجرد العبارة عن الضابط (8) أما المعنى فلا خلاف فيه. انتهى (9).
____________________
(1) (مستدرك الوسائل). المجلد 3. ص 272. الباب 29 الحديث 1.
(2) أي رواية السكوني المشار إليها في الهامش 9 ص 326.
(3) أي حملا لهذه الرواية على ذلك وهو التفريط.
(4) وهي رواية السكوني المشار إليها في الهامش 9 ص 326.
(5) أي عبر بالليل كناية عن تفريط المتلف. فإنه إذا أتلفت دابته مال الغير ليلا كان ذلك من تفريط مالكها لا محالة فيكون ضامنا لما أتلفه.
بخلاف ما أتلفته نهارا. فحيث كان الزرع محفوظا ومراقبا فتلفه مستند إلى صاحب الزرع، لأنه مفرط.
(6) لأن قيد (التفريط) في كلام المتأخرين (كابن إدريس وابن سعيد والعلامة) لم يكن منافيا لاطلاق القدماء القائلين بالضمان من دون اعتبار التفريط.
حيث إنهم عبروا بالليل. وهذا التعبير كناية عن التفريط.
(7) أي في باب الزرع.
(8) وهو (التفريط).
(9) أي ما أفاده (المصنف) رحمه الله في هذا الباب.
(2) أي رواية السكوني المشار إليها في الهامش 9 ص 326.
(3) أي حملا لهذه الرواية على ذلك وهو التفريط.
(4) وهي رواية السكوني المشار إليها في الهامش 9 ص 326.
(5) أي عبر بالليل كناية عن تفريط المتلف. فإنه إذا أتلفت دابته مال الغير ليلا كان ذلك من تفريط مالكها لا محالة فيكون ضامنا لما أتلفه.
بخلاف ما أتلفته نهارا. فحيث كان الزرع محفوظا ومراقبا فتلفه مستند إلى صاحب الزرع، لأنه مفرط.
(6) لأن قيد (التفريط) في كلام المتأخرين (كابن إدريس وابن سعيد والعلامة) لم يكن منافيا لاطلاق القدماء القائلين بالضمان من دون اعتبار التفريط.
حيث إنهم عبروا بالليل. وهذا التعبير كناية عن التفريط.
(7) أي في باب الزرع.
(8) وهو (التفريط).
(9) أي ما أفاده (المصنف) رحمه الله في هذا الباب.