وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة (4)، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال (5).
(ولا جناية العبد) بمعنى أن العبد لو قتل انسانا خطأ، أو جني عليه (6) لا تعقل عاقلته جنايته، بل تتعلق برقبته كما سلف (7).
(وتعقل الجناية عليه) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه (8). كما تعقل جنايته (9)
____________________
(1) راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 302. الحديث 21. إليك الحديث الأول عن (أبي بصير) عن (أبي جعفر) عليه السلام قال:
لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.
(2) أي حيوان.
(3) أي بالمثل أو القيمة.
(4) من إضافة المصدر إلى مفعوله. والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دية البهيمة لو قتلها انسان.
(5) فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل، أو القيمة.
(6) أي جنى العبد على انسان.
(7) في كتاب القصاص عند قول المصنف: (الرابعة لو اشترك عبيد في قتله).
(8) أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل هذه الجناية.
(9) أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ.
لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.
(2) أي حيوان.
(3) أي بالمثل أو القيمة.
(4) من إضافة المصدر إلى مفعوله. والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دية البهيمة لو قتلها انسان.
(5) فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل، أو القيمة.
(6) أي جنى العبد على انسان.
(7) في كتاب القصاص عند قول المصنف: (الرابعة لو اشترك عبيد في قتله).
(8) أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل هذه الجناية.
(9) أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ.