وقيل: يرث منها (3) نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا (4)، لعموم (5) وجوب الدية على العاقلة، وانتقالها (6) إلى الوارث، وحيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع (7)، أو نصيبه (8) عملا بالعموم (9)، ولو قلنا: إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا (10)، أو من
____________________
(1) أي ثبوت الدية على العاقلة.
(2) عمدا كان أو خطأ. للقاتل ولغيره. إذن فيقتصر على موضع الاتفاق وهو غير القاتل.
(3) أي يرث القاتل نصيبه من الدية. فيأخذه من العاقلة.
(4) أي في باب قتل الأب ولده خطأ.
(5) راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 304.
الباب 6. الحديث 1.
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولعموم انتقال الدية إلى الوارث. والأب من جملة الورثة.
(7) إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها.
(8) إذا كان معه وارث آخر.
(9) أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها.
راجع نفس المصدر. الحديث 4 2 1.
إليك نص الحديث الثاني عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) عليه السلام، قضى (أمير المؤمنين) عليه السلام: أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(10) لا من دية، ولا من غيرها.
(2) عمدا كان أو خطأ. للقاتل ولغيره. إذن فيقتصر على موضع الاتفاق وهو غير القاتل.
(3) أي يرث القاتل نصيبه من الدية. فيأخذه من العاقلة.
(4) أي في باب قتل الأب ولده خطأ.
(5) راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 304.
الباب 6. الحديث 1.
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولعموم انتقال الدية إلى الوارث. والأب من جملة الورثة.
(7) إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها.
(8) إذا كان معه وارث آخر.
(9) أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها.
راجع نفس المصدر. الحديث 4 2 1.
إليك نص الحديث الثاني عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) عليه السلام، قضى (أمير المؤمنين) عليه السلام: أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(10) لا من دية، ولا من غيرها.