فاتتنا تعليقة في الجزء الأول ص 228 السطر 10 عند قول (الشارح) (وبه خرج عن أصله).
أي وبالنص الصحيح المذكور في الهامش رقم 1 خرج القرطاس عن أصله الأولي وهو (عدم جواز السجود عليه).
وفي قوله في نفس الصفحة: (وهذا الشرط).
أي كونه غير متخذ من الحرير.
وفي قوله في نفس الصفحة: (على هذه الأشياء).
أي القطن والكتان والحرير.
وفي ص 229 في تعليقتنا رقم 1. لم نشر إلى مصدر الأخبار وإليكم الآن المصدر.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 3 ص 100. باب 7.
كتاب الصلاة. الأخبار.
وفي ص 260 السطر 10 في قول (الشارح): (إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها).
لا دليل على حرمة استماع صوت النساء الأجنبيات إذا لم تكن هناك ريبة، أو خوف الوقوع في الفتنة.
فحكم (الشارح) رحمه الله بالتحريم مطلقا لا وجه له.
* * * فاتتنا تعليقة في الجزء الثاني ص 182. السطر 3 عند قول (الشارح):
(مشترك).
هو خبر للمبتدأ المذكور في قوله: (وتوجيهه).
أي وتوجيه القيام في المعبر.
هذا دفع وهم حاصل الوهم: أن متعلق النذر شيئان: القيام وحركة