وشمل إطلاق المصنف (6) ضمان العاقلة:
دية الموضحة فما فوقها وما دونها. وهو (7) في الأول محل وفاق، وفي الثاني (8) خلاف.
منشؤه ()
____________________
(1) بجر (الحر) من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب (الآدمي) مفعولا به للمصدر.
(2) سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا.
(3) صيغة اسم الفاعل المقصود منه: الانسان.
(4) أي المتلف.
(5) أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله.
(6) وهو قول (المصنف): وتحمل العاقلة دية الخطأ. فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها.
(7) أي شمول إطلاق عبارة (المصنف) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء.
(8) وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء.
(9) أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة: شيئان.
(الأول) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 18. ص 305 الحديث 1. ص 306. الحديث 1.
وص 307. الحديث 1 فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ.
(2) سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا.
(3) صيغة اسم الفاعل المقصود منه: الانسان.
(4) أي المتلف.
(5) أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله.
(6) وهو قول (المصنف): وتحمل العاقلة دية الخطأ. فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها.
(7) أي شمول إطلاق عبارة (المصنف) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء.
(8) وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء.
(9) أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة: شيئان.
(الأول) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 18. ص 305 الحديث 1. ص 306. الحديث 1.
وص 307. الحديث 1 فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ.