وهل يجوز قضاء دينه (5) من هذه الدية وجهان، من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البر، وكون (6) قضاء الدين ملازما
____________________
(1) أي أخبار باب الجناية على الميت. المشار إليها في الهامش 1 ص 296 و3 ص 303 راجع المصدر تجدها مطلقة ليس فيها تفصيل.
(2) وهو التفصيل بين العامد والخاطئ.
(3) أي كان الإطلاق بالنسبة إلى وقائع سبقت زماننا، وزمان صدور تلك الأخبار. فترك التفصيل دليل على إرادة العموم منها، ولو أريد التفصيل لكان الواجب بيان ذكره، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو لا يجوز.
(4) بالجر صفة لكلمة (ترك) في قول (الشارح)، مع ترك الاستفصال.
والمراد من العموم: العمد والخطأ.
(5) دليل على عدم جواز صرف الدية في دين الميت.
خلاصته: أن قضاء الدين لا يكون داخلا في مفهوم الصدقة، ووجوه البر حتى تشمله. فلا يجوز اخراج ديته منها.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون قضاء الدين.
هذا هو الوجه الثاني لعدم جواز صرف الدية في الدين.
وخلاصته: أن قضاء دينه منها ملازم للإرث باعتبار أن الدين يؤدى مما تركه الميت الذي يكون إرثا للوارث، لظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من
(2) وهو التفصيل بين العامد والخاطئ.
(3) أي كان الإطلاق بالنسبة إلى وقائع سبقت زماننا، وزمان صدور تلك الأخبار. فترك التفصيل دليل على إرادة العموم منها، ولو أريد التفصيل لكان الواجب بيان ذكره، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو لا يجوز.
(4) بالجر صفة لكلمة (ترك) في قول (الشارح)، مع ترك الاستفصال.
والمراد من العموم: العمد والخطأ.
(5) دليل على عدم جواز صرف الدية في دين الميت.
خلاصته: أن قضاء الدين لا يكون داخلا في مفهوم الصدقة، ووجوه البر حتى تشمله. فلا يجوز اخراج ديته منها.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون قضاء الدين.
هذا هو الوجه الثاني لعدم جواز صرف الدية في الدين.
وخلاصته: أن قضاء دينه منها ملازم للإرث باعتبار أن الدين يؤدى مما تركه الميت الذي يكون إرثا للوارث، لظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من