ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية (1) ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله (2) فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار (3). وهل يفرق هنا (4) بين العمد والخطأ كغيره حتى (4) الجنين؟ يحتمله (6)، لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي (7) وإن لم يكن حيا كالجنين. وعدمه (8) بل يجب على الجاني مطلقا (9) وقوفا فيما خالف الأصل (10) على موضع اليقين (11)
____________________
(1) فلو قوم حيا (300) دينار صحيحا. وقوم معيبا (250) دينارا.
فالتفاوت بالسدس: (6 / 1: 300 / 50). فيؤخذ من الدية التي (100) دينار سدسها: (3 / 16 2): (666 و16).
(2) بأن قطعت أوداجه الأربعة.
(3) وهي المشار إليها في الهامش 3 ص 303. حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا.
(4) في الجناية على الميت.
(5) حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ.
(6) أي يحتمل الفرق.
(7) بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي، سواء كان حيا أم ميتا.
(8) بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ.
(9) في العمد وشبيهه والخطأ.
(10) من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها.
(11) وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا.
فالتفاوت بالسدس: (6 / 1: 300 / 50). فيؤخذ من الدية التي (100) دينار سدسها: (3 / 16 2): (666 و16).
(2) بأن قطعت أوداجه الأربعة.
(3) وهي المشار إليها في الهامش 3 ص 303. حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا.
(4) في الجناية على الميت.
(5) حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ.
(6) أي يحتمل الفرق.
(7) بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي، سواء كان حيا أم ميتا.
(8) بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ.
(9) في العمد وشبيهه والخطأ.
(10) من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها.
(11) وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا.