(وهم: من تقرب) إلى القاتل (بالأب) كالأخوة والأعمام وأولادهما (وإن لم يكونوا وارثين في الحال.) (2) وقيل: من يرث دية القاتل لو قتل، ولا يلزم (3) من لا يرث ديته شيئا مطلقا (4).
وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه. فإن تساوت القرابتان كأخوة الأب وأخوة الأم كان على أخوة الأب الثلثان، وعلى أخوة الأم الثلث.
وما اختاره المصنف (5) هو الأشهر بين المتأخرين، ومستند الأقوال (6) غير نقي.
____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث من تعريف العاقلة كما عرفت في الهامش 3 ص 307.
(2) بأن كان من هو أقرب إلى القاتل في الطبقة.
(3) أي من الدية. فلا يجب عليه منها شئ.
(4) سواء كان ممنوعا من الإرث في الحال الحاضر كذوي الطبقة المتأخرة مع وجود الطبقة المتقدمة.
أم كان ممنوعا على الإطلاق كذوي الموانع من الإرث وقد تقدمت الإشارة إليها في (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة من ص 25 إلى ص 50.
(5) وهو قوله: (وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين بالحال).
(6) وهو قول المصنف. والقولان الآخران في قول (الشارح): وقيل:
من يرث دية القاتل. وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل، أي مستند هذه الأقوال أخبار ضعيفة الاسناد.
(2) بأن كان من هو أقرب إلى القاتل في الطبقة.
(3) أي من الدية. فلا يجب عليه منها شئ.
(4) سواء كان ممنوعا من الإرث في الحال الحاضر كذوي الطبقة المتأخرة مع وجود الطبقة المتقدمة.
أم كان ممنوعا على الإطلاق كذوي الموانع من الإرث وقد تقدمت الإشارة إليها في (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة من ص 25 إلى ص 50.
(5) وهو قوله: (وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين بالحال).
(6) وهو قول المصنف. والقولان الآخران في قول (الشارح): وقيل:
من يرث دية القاتل. وقيل: هم المستحقون لميراث القاتل، أي مستند هذه الأقوال أخبار ضعيفة الاسناد.