____________________
الجهات: دية اليد الأصلية، وثلث دية الأصلية فيكون المجموع 3 / 666 2 دينارا.
فإن الدية الأصلية " 500 " دينار، وثلثها 3 / 166 2 فالمجموع 3 / 666 2 دينارا أي 3 / 166 2 + 500 = 3 / 666 2.
(1) أي إحدى اليدين: الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما، لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان وخمسون دينارا.
(2) بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة.
والمراد من نصف الحكومة: إن اليدين: الزائدة والأصلية في صورة تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة (3) تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية، واحتمال ثبوت نصف الحكومة.
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين: الزائدة والأصلية ففي المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار.
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه.
(4) بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد المقطوعة في صورة تساويهما.
(5) وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة.
(6) فالناتج تسع صور:
(الأولى): فتح الهمزة والباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وضم الباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وكسر الباء إصبع.
فإن الدية الأصلية " 500 " دينار، وثلثها 3 / 166 2 فالمجموع 3 / 666 2 دينارا أي 3 / 166 2 + 500 = 3 / 666 2.
(1) أي إحدى اليدين: الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما، لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان وخمسون دينارا.
(2) بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة.
والمراد من نصف الحكومة: إن اليدين: الزائدة والأصلية في صورة تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة (3) تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية، واحتمال ثبوت نصف الحكومة.
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين: الزائدة والأصلية ففي المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار.
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه.
(4) بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد المقطوعة في صورة تساويهما.
(5) وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة.
(6) فالناتج تسع صور:
(الأولى): فتح الهمزة والباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وضم الباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وكسر الباء إصبع.