وقيل في الزائدة: ثلث (9) دية الأصلية. ففيهما هنا دية وثلث (10)
____________________
(1) وهو ثبوت دية زائدة للعضدين والذراعين علاوة على دية اليدين.
(2) أي وتتميز اليد الزائدة عن الأصلية بفقدها الحركة القوية التي هي الحركة الطبيعية في اليد. فإذا كانت الحركة قوية في اليد فهي الأصلية، وإن لم تكن فهي الزائدة.
والبطش هي الحركة القوية الزائدة عن الحركة الطبيعية.
(3) أي ضعف البطش فإن صارت الحركة فيها ضعيفة فهي الزائدة.
(4) أي ميل اليد عن الجهة الطبيعية وهي جهة الفخذ. بأن تميل إلى غير هذه الجهة فهي الزائدة.
(5) أي خلقة اليد بأن كانت صغيرة. أو ضعيفة خارجة عن الحالة الطبيعية (6) أي اليد الزائدة والأصلية في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات. في البطش والاعتدال.
(7) أي لا بخصوص إحداهما.
(8) المراد من " دية ": نصف الدية، لإتمامها، لأن تمامها راجع إلى اليدين.
وإنما عبر المصنف عن النصف بالدية، لأنه المقدر في اجتماع اليد الزائدة مع الأصلية في صورة تساويهما في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات.
(9) وهو 3 / 166 2 دينارا. فإن دية اليد الأصلية خمسمائة دينار فثلثها 3 / 166 2 (10) أي ففي الزائدة والأصلية هنا أي في صورة اجتماعهما وتساويهما من كل
(2) أي وتتميز اليد الزائدة عن الأصلية بفقدها الحركة القوية التي هي الحركة الطبيعية في اليد. فإذا كانت الحركة قوية في اليد فهي الأصلية، وإن لم تكن فهي الزائدة.
والبطش هي الحركة القوية الزائدة عن الحركة الطبيعية.
(3) أي ضعف البطش فإن صارت الحركة فيها ضعيفة فهي الزائدة.
(4) أي ميل اليد عن الجهة الطبيعية وهي جهة الفخذ. بأن تميل إلى غير هذه الجهة فهي الزائدة.
(5) أي خلقة اليد بأن كانت صغيرة. أو ضعيفة خارجة عن الحالة الطبيعية (6) أي اليد الزائدة والأصلية في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات. في البطش والاعتدال.
(7) أي لا بخصوص إحداهما.
(8) المراد من " دية ": نصف الدية، لإتمامها، لأن تمامها راجع إلى اليدين.
وإنما عبر المصنف عن النصف بالدية، لأنه المقدر في اجتماع اليد الزائدة مع الأصلية في صورة تساويهما في خلقتهما الطبيعية من تمام الجهات.
(9) وهو 3 / 166 2 دينارا. فإن دية اليد الأصلية خمسمائة دينار فثلثها 3 / 166 2 (10) أي ففي الزائدة والأصلية هنا أي في صورة اجتماعهما وتساويهما من كل