____________________
(1) (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388. الجزء 19. ص 214 الحديث 4 (2) نفس المصدر. ص 231 الحديث 1.
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
(3) بكسر الجيم.
(4) أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
(5) إما الجماع، أو المشي.
(6) للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
(7) في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
(8) أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
(3) بكسر الجيم.
(4) أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
(5) إما الجماع، أو المشي.
(6) للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
(7) في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
(8) أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة