وفيه (5) نظر.
____________________
(1) بالرفع عطفا على تناول، أي والفرق بين المقامين: تناول اليد، وانفصال كل واحد من الاطلاقات الثلاث بمفصل محسوس. وهو الزند، والمرفق والمنكب.
(2) أي كما أن أصل اليد وهو جزء متصل بالبدن مشتمل على المفصل المحسوس يفصله عن البدن، كذلك كل واحد من هذه الاطلاقات الثلاث له مفصل محسوس مستقل. فلا دية زائدة على أصل الدية لو قطع من هذه الحدود المذكورة الزند. والمرفق. والمنكب، لأنه قطع ما تطلق عليه اليد من دون شئ زائد على أصل اليد.
(3) فإن فيه زيادة عما يصدق عليه اليد، لأن ما يطلق عليه اليد هو من الزند فنازلا. فيكون قطع الزند جناية زائدة على قطع الكف. فتستوجب زيادة في الدية على طريق الحكومة.
(4) أي على الكف فنازلا.
(5) حاصل وجه النظر: إن موضوع وجوب الدية قطع اليد. والمفروض إن القطع يصدق على قطع اليد من الزند. وعلى القطع من فوق الزند إلى المرفق.
إلى الكتف إلى أي عضو يقال له: اليد.
فلو قطعت اليد من فوق الزند لصدق قطع اليد فحسب. ولا يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها. لأن الزند جزء من اليد وليس أمرا خارجا عنها ليكون في قطعه جناية أخرى تستوجب دية زائدة على دية اليد.
أذن لا فرق بين أن تقطع اليد من المنكب، أو المرفق. أو من أي موضع
(2) أي كما أن أصل اليد وهو جزء متصل بالبدن مشتمل على المفصل المحسوس يفصله عن البدن، كذلك كل واحد من هذه الاطلاقات الثلاث له مفصل محسوس مستقل. فلا دية زائدة على أصل الدية لو قطع من هذه الحدود المذكورة الزند. والمرفق. والمنكب، لأنه قطع ما تطلق عليه اليد من دون شئ زائد على أصل اليد.
(3) فإن فيه زيادة عما يصدق عليه اليد، لأن ما يطلق عليه اليد هو من الزند فنازلا. فيكون قطع الزند جناية زائدة على قطع الكف. فتستوجب زيادة في الدية على طريق الحكومة.
(4) أي على الكف فنازلا.
(5) حاصل وجه النظر: إن موضوع وجوب الدية قطع اليد. والمفروض إن القطع يصدق على قطع اليد من الزند. وعلى القطع من فوق الزند إلى المرفق.
إلى الكتف إلى أي عضو يقال له: اليد.
فلو قطعت اليد من فوق الزند لصدق قطع اليد فحسب. ولا يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها. لأن الزند جزء من اليد وليس أمرا خارجا عنها ليكون في قطعه جناية أخرى تستوجب دية زائدة على دية اليد.
أذن لا فرق بين أن تقطع اليد من المنكب، أو المرفق. أو من أي موضع