وقيل في الابهام ثلث دية العضو (4). وباقي الثلثين (5) يقسم على سائر الأصابع.
(وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية (6)، وفي شللها) أي شلل
____________________
(الرابعة): ضم الهمزة وفتح الباء إصبع.
(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.
(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.
(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.
(1) أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.
(2) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " 1382 الجزء 10 ص 275 الحديث 49.
(3) نفس المصدر الحديث 48.
(4) المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500 وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، 3 / 166 2 للابهام.
(5) وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 333 1 دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية 3 / 83 1، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.
(6) أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 33 1 من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.
(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.
(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.
(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.
(1) أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.
(2) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " 1382 الجزء 10 ص 275 الحديث 49.
(3) نفس المصدر الحديث 48.
(4) المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500 وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، 3 / 166 2 للابهام.
(5) وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 333 1 دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية 3 / 83 1، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.
(6) أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 33 1 من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.