ويحتمل أن يريد (2) ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها (3) من الكتف وجب ثلاث ديات (4)، لعموم الخبر (5). فإنه قول في المسألة (6) ووجوب دية اليد (7) وحكومة في الزائد (8) فإنه قول ثالث. وكلام الأصحاب هنا (9) لا يخلو من إجمال (10). أو اختلاف (11) أو إخلال (12)
____________________
(1) في قول " الشارح ": أما لو قطعت من المرفق، أو المنكب فدية خاصة (2) أي " المصنف " في قوله: وفي العضدين الدية، وكذا في الذراعين ما هو أعم من ذلك أي سواء قطعت العضدان والذراعان متصلتين أم منفصلتين.
(3) أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين.
(3) دية لليدين. دية للعضدين. دية للكفين.
(5) المشار إليه في الهامش 2 ص 224.
(6) وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت العضدان مع اليد دفعة واحدة.
(7) أي اليد الأصلية.
(8) كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها. فإن فيه: الدية للكف، والحكومة للزائد.
وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه: الدية، والحكومة.
(9) أي في باب قطع العضدين. والذراعين. واليدين.
(10) في المقصود والمراد.
(11) في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد.
(12) في أداء المراد من اللفظ. أي بعض أجمل في المقصود، وآخر اختلف كلامه، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ.
(3) أي لو قطعت اليد المشتملة على العضدين والذراعين والكفين.
(3) دية لليدين. دية للعضدين. دية للكفين.
(5) المشار إليه في الهامش 2 ص 224.
(6) وهي مسألة قطع اليدين والعضدين في عدم سقوط ديتهما لو قطعت العضدان مع اليد دفعة واحدة.
(7) أي اليد الأصلية.
(8) كما لو قطعت الكف وشئ زائد عليها. فإن فيه: الدية للكف، والحكومة للزائد.
وكما لو قطعت اليد من الكتف فإن فيه: الدية، والحكومة.
(9) أي في باب قطع العضدين. والذراعين. واليدين.
(10) في المقصود والمراد.
(11) في الأقوال من حيث كمية الدية لو قطع مع اليد شئ زائد.
(12) في أداء المراد من اللفظ. أي بعض أجمل في المقصود، وآخر اختلف كلامه، وثالث أخل في أداء المراد من اللفظ.