هذا (4) إذا قطعا منفردين عن اليدين، (5) وأحدهما (6) عن الآخر.
____________________
آخر، لأن الاعتبار في وجوب الدية: هو صدق قطع اليد فقط.
نعم لو قطع الزند مرة الثانية لكان جناية أخرى تستوجب دية زائدة كما هو الحكم في الأصابع. حيث إنها لو قطعت متصلة بالكف فلها دية واحدة، لعدم صدق قطع شئ زائد على اليد حتى تجب دية زائدة على أصل الدية.
بخلاف ما لو قطعت الأصابع وحدها مجردة عن الكف. ثم قطعت الكف، سواء قطعهما شخصان. أم قطعتا دفعتين من قبل شخص واحد فإن لهما ديتين.
دية للأصابع. ودية للكف.
(1) أي ومثل قطع شئ من الزند مع الكف: قطع اليد من بعض العضد.
ويأتي فيه الحكومة أيضا على ما أفاده المصنف، وكذا بيان الفرق أيضا كما ذكر في الهامش 2 ص 222.
وكذا يأتي فيه وجه النظر المذكور في الهامش 5 ص 223.
(2) " الوسائل " طبعة " طهران " الجزء 19. ص 217. الحديث 12 حيث إن الحديث المذكور يشملها فتكون ديتها دية كاملة في كل واحدة منها نصف الدية (3) أي الدية الكاملة في مجموعهما.
(4) وهو ثبوت الدية الكاملة فيهما معا.
(5) بأن قطعت الكفان قبل قطع الذراعين، ثم قطعت الذراعان.
(6) برفع أحدهما، معطوف على ضمير " قطعا " أي إذا قطع أحدهما منفردا عن الآخر بأن تقطع الذراعان أولا ثم تقطع العضدان فتكون في كل من الذراعين دية كاملة، وفي كل من العضدين معا دية كاملة أيضا.
نعم لو قطع الزند مرة الثانية لكان جناية أخرى تستوجب دية زائدة كما هو الحكم في الأصابع. حيث إنها لو قطعت متصلة بالكف فلها دية واحدة، لعدم صدق قطع شئ زائد على اليد حتى تجب دية زائدة على أصل الدية.
بخلاف ما لو قطعت الأصابع وحدها مجردة عن الكف. ثم قطعت الكف، سواء قطعهما شخصان. أم قطعتا دفعتين من قبل شخص واحد فإن لهما ديتين.
دية للأصابع. ودية للكف.
(1) أي ومثل قطع شئ من الزند مع الكف: قطع اليد من بعض العضد.
ويأتي فيه الحكومة أيضا على ما أفاده المصنف، وكذا بيان الفرق أيضا كما ذكر في الهامش 2 ص 222.
وكذا يأتي فيه وجه النظر المذكور في الهامش 5 ص 223.
(2) " الوسائل " طبعة " طهران " الجزء 19. ص 217. الحديث 12 حيث إن الحديث المذكور يشملها فتكون ديتها دية كاملة في كل واحدة منها نصف الدية (3) أي الدية الكاملة في مجموعهما.
(4) وهو ثبوت الدية الكاملة فيهما معا.
(5) بأن قطعت الكفان قبل قطع الذراعين، ثم قطعت الذراعان.
(6) برفع أحدهما، معطوف على ضمير " قطعا " أي إذا قطع أحدهما منفردا عن الآخر بأن تقطع الذراعان أولا ثم تقطع العضدان فتكون في كل من الذراعين دية كاملة، وفي كل من العضدين معا دية كاملة أيضا.