____________________
بقية اليد وهو بعد الأصابع إلى الزند. وقد عرفت معنى الحكومة في الهامش 6 ص 211.
(1) أي لا حكومة زائدة لهذا.
(2) أي الفرق بين وجوب شئ زائد على الدية إذا قطعت الكف مع شئ من الزند.
وبين عدم وجوب شئ زائد على الدية لو قطع اليد من المرفق، أو المنكب:
هو تناول اليد وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع، وعلى المرفق فنازلا وعلى الزند فنازلا. فإن لليد اطلاقات ثلاث:
(الأول): من المنكب إلى رؤس الأصابع.
(الثاني): من المرفق إلى رؤس الأصابع.
(الثالث): من الزند إلى رؤس الأصابع.
فإذا قطع اليد من هذه الحدود: المنكب. المرفق. الزند وجبت الدية فقط لصدق اليد على كل منها كما عرفت، وليس معها شئ زائد على نفس الدية.
وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها فتجب الدية مع الزيادة.
فعلى هذا التحقيق في الفرق بين المقامين لو قطع اليد من المرفق وشيئا من العضد ففي الزائد: الحكومة.
وكذا لو قطع اليد من المنكب وشيئا زائدا عليها ففي الزائد: الحكومة.
(3) أي الأجل إطلاق اليد على اطلاقاتها الثلاث. المشار إليها في الهامش 2 حقيقة، لا مجازا.
(1) أي لا حكومة زائدة لهذا.
(2) أي الفرق بين وجوب شئ زائد على الدية إذا قطعت الكف مع شئ من الزند.
وبين عدم وجوب شئ زائد على الدية لو قطع اليد من المرفق، أو المنكب:
هو تناول اليد وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع، وعلى المرفق فنازلا وعلى الزند فنازلا. فإن لليد اطلاقات ثلاث:
(الأول): من المنكب إلى رؤس الأصابع.
(الثاني): من المرفق إلى رؤس الأصابع.
(الثالث): من الزند إلى رؤس الأصابع.
فإذا قطع اليد من هذه الحدود: المنكب. المرفق. الزند وجبت الدية فقط لصدق اليد على كل منها كما عرفت، وليس معها شئ زائد على نفس الدية.
وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها فتجب الدية مع الزيادة.
فعلى هذا التحقيق في الفرق بين المقامين لو قطع اليد من المرفق وشيئا من العضد ففي الزائد: الحكومة.
وكذا لو قطع اليد من المنكب وشيئا زائدا عليها ففي الزائد: الحكومة.
(3) أي الأجل إطلاق اليد على اطلاقاتها الثلاث. المشار إليها في الهامش 2 حقيقة، لا مجازا.