ولو قطع بعض (3) ذكر العنين اعتبر (4) بحسابه من المجموع، لا من الحشفة، والفرق بينه (5) وبين الصحيح: أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع، بخلافها في العنين، لاستواء الجميع (6) في عدم المنفعة، مع كونه (7) عضوا واحدا. فينسب بعضه (8) إلى مجموعه على الأصل.
____________________
مع مضي الزمن، وضياع الجزء المقطوع.
(1) أي ودية الأشل ثلث الدية الكاملة وهو 3 / 333 1 دينارا.
ولا يخفى أن للعنن مراتب قد يحرم في بعضها الشخص من الجماع لتعذر الانتشار أو صعوبته.
ولكنه قد يستفيد من التذاذات أخرى.
وعلى هذا فليست جميع المراتب داخلة في الشلل ومحكومة بحكمه.
(2) أي على الذكر حال كونه صحيحا.
(3) وإن كان هذا البعض من الحشفة.
(4) أي ينسب ذلك البعض إلى مجموع الذكر، لا إلى الحشفة نفسها كما كان الأمر في الصحيح. إذ حكمنا بنسبة المقطوع من حشفته إلى الحشفة نفسها.
(5) أي الفرق بين حشفة العنين، وحشفة الصحيح.
(6) أي مجموع الحشفة وباقي الذكر.
(7) أي مع كون الجميع وهي الحشفة والذكر.
(8) أي بعض العضو إلى مجموع العضو على الأصل في الديات كما في سائر الأعضاء من الأذن والأنف والإصبع والشفة. حيث إن الأصل في الديات أن ينسب البعض إلى مجموع العضو.
(1) أي ودية الأشل ثلث الدية الكاملة وهو 3 / 333 1 دينارا.
ولا يخفى أن للعنن مراتب قد يحرم في بعضها الشخص من الجماع لتعذر الانتشار أو صعوبته.
ولكنه قد يستفيد من التذاذات أخرى.
وعلى هذا فليست جميع المراتب داخلة في الشلل ومحكومة بحكمه.
(2) أي على الذكر حال كونه صحيحا.
(3) وإن كان هذا البعض من الحشفة.
(4) أي ينسب ذلك البعض إلى مجموع الذكر، لا إلى الحشفة نفسها كما كان الأمر في الصحيح. إذ حكمنا بنسبة المقطوع من حشفته إلى الحشفة نفسها.
(5) أي الفرق بين حشفة العنين، وحشفة الصحيح.
(6) أي مجموع الحشفة وباقي الذكر.
(7) أي مع كون الجميع وهي الحشفة والذكر.
(8) أي بعض العضو إلى مجموع العضو على الأصل في الديات كما في سائر الأعضاء من الأذن والأنف والإصبع والشفة. حيث إن الأصل في الديات أن ينسب البعض إلى مجموع العضو.