(ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها)، لدلالته (3) على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها، لأنه في حكم الشلل، وللرواية (4) لكنها ضعيفة.
(وقيل) في انصداعها: (الحكومة (5))، لعدم دليل صالح على التقدير (6). وإلحاقه (7) بالشلل بعيد، لبقاء القوة في الجملة.
والمشهور الأول (8) ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها (9) (وسن الصبي) الذي لم تبدل أسنانه (ينتظر بها) مدة يمكن أن تعود فيها عادة. (فإن نبتت فالأرش) لمدة ذهابه (وإلا) تعد (10)
____________________
(1) أي لهذه السن الزائدة.
(2) وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة.
(3) أي لدلالة الاسوداد على الفساد.
(4) " الكافي " طبعة (طهران) سنة 1379 الجزء 7 ص 334 الحديث 9.
(5) المشار إليها في الهامش 6 ص 211.
(6) وهو الثلثان، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش 4 وهي ضعيفة السند.
(7) أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين.
(8) وهو وجوب الثلثين.
(9) أي ثلث دية السن. فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار 3 / 16 2.
(10) من عاد يعود أي إن لم ترجع.
(2) وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة.
(3) أي لدلالة الاسوداد على الفساد.
(4) " الكافي " طبعة (طهران) سنة 1379 الجزء 7 ص 334 الحديث 9.
(5) المشار إليها في الهامش 6 ص 211.
(6) وهو الثلثان، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش 4 وهي ضعيفة السند.
(7) أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين.
(8) وهو وجوب الثلثين.
(9) أي ثلث دية السن. فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار 3 / 16 2.
(10) من عاد يعود أي إن لم ترجع.