____________________
(1) تثنية الشدق بالكسر والفتح: وهي زاوية الفم. أي لا تكون الشفتان إلى حاشية الشدقين. وهي ما ابتعد عن الزوايا إلى الوجه.
(2) أي بطلتا عن العمل ففي هذه الصورة تكون الدية ثلثي دية الانسان وهي ستمائة وستة وستون دينارا وستمائة وستة وستون. فلسا. وثلثي الفلس 3 / 666 2 / 666.
(3) بل هو عين الشلل.
(4) أي بعد الاسترخاء، سواء استوفى ثلثا الدية أم لم يستوف.
(5) أي ضمرتا بمعنى أنهما صغرتا.
(6) مضى شرح الحكومة عند قول " المصنف والشارح " وينعكس في غيره فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته ص 196. وإليك خلاصته:
يفرض الحر المجني عليه عبدا سليما من الجناية ومن كل عيب فيقوم صحيحا وينظر كم قيمته.
ثم يفرض عبدا معيبا مشتملا على الجناية وينظر كم قيمته، ثم تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى في الفرق والتفاوت في تلك الجناية كتقلص الشفتين، ثم يؤخذ الفرق والتفاوت من الجاني ويعطى للمجني عليه.
(7) أي لتقلص الشفتين فإن الشارع لم يجعل لتقلصهما مقدرا لو جني عليهما.
(8 أي إلى الحكومة 1.
(2) أي بطلتا عن العمل ففي هذه الصورة تكون الدية ثلثي دية الانسان وهي ستمائة وستة وستون دينارا وستمائة وستة وستون. فلسا. وثلثي الفلس 3 / 666 2 / 666.
(3) بل هو عين الشلل.
(4) أي بعد الاسترخاء، سواء استوفى ثلثا الدية أم لم يستوف.
(5) أي ضمرتا بمعنى أنهما صغرتا.
(6) مضى شرح الحكومة عند قول " المصنف والشارح " وينعكس في غيره فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته ص 196. وإليك خلاصته:
يفرض الحر المجني عليه عبدا سليما من الجناية ومن كل عيب فيقوم صحيحا وينظر كم قيمته.
ثم يفرض عبدا معيبا مشتملا على الجناية وينظر كم قيمته، ثم تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى في الفرق والتفاوت في تلك الجناية كتقلص الشفتين، ثم يؤخذ الفرق والتفاوت من الجاني ويعطى للمجني عليه.
(7) أي لتقلص الشفتين فإن الشارع لم يجعل لتقلصهما مقدرا لو جني عليهما.
(8 أي إلى الحكومة 1.