____________________
منه ديته مهما بلغت وكلفت وإن تجاوزت قيمته دية المسلم المجانس له في الدين، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال.
(1) أي دية أعضاء العبد وجراحاته.
خلاصة الكلام: أن نسبة دية أعضاء وجراحات العبد. كنسبة دية أعضاء وجراحات الحر بالنسبة إلى دية نفسه.
فكما أن النصف في اليد والرجل والعين الواحدة وبقية الديات من الثلث.
والربع. والخمس. والسدس. والثلثين تنسب إلى أصل دية الحر فتخرج منه.
كذلك دية أعضاء وجراحات العبد تنسب إلى أصل قيمته فتخرج منه بشرط عدم تجاوز قيمته دية الحر المجانس له في الدين.
وأما إذا تجاوزت فترجع إلى دية المجانس له في الدين فتؤخذ الدية بالنسبة إلى هذا المقدار، لا بنسبة قيمته، إلا الغاصب فيؤخذ منه بنسبة قيمة العبد وإن تجاوزت دية الحر، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال.
هذا إذا كان لهذه الأعضاء والأطراف دية مقدرة في الشرع. وأما إذا لم يكن لها مقدر فالحكومة كما عرفت.
(2) أي في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع ومرجع الضمير في منها الدية أي يكون لهذه الأعضاء دية مقدرة في الشرع.
(3) أي الحر يكون ملاكا واعتبارا لدية العبد في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع.
بيان ذلك: إن أعضاء الحر المقدرة في الشرع كاليد. والرجل. والعين.
والأنف. والمنخرين. والرأس. والحاجب. وبقية الأعضاء إذا جني عليها فلها دية خاصة مقررة في الشرع تؤخذ من الجاني. فهذه الدية المقررة بعينها تكون
(1) أي دية أعضاء العبد وجراحاته.
خلاصة الكلام: أن نسبة دية أعضاء وجراحات العبد. كنسبة دية أعضاء وجراحات الحر بالنسبة إلى دية نفسه.
فكما أن النصف في اليد والرجل والعين الواحدة وبقية الديات من الثلث.
والربع. والخمس. والسدس. والثلثين تنسب إلى أصل دية الحر فتخرج منه.
كذلك دية أعضاء وجراحات العبد تنسب إلى أصل قيمته فتخرج منه بشرط عدم تجاوز قيمته دية الحر المجانس له في الدين.
وأما إذا تجاوزت فترجع إلى دية المجانس له في الدين فتؤخذ الدية بالنسبة إلى هذا المقدار، لا بنسبة قيمته، إلا الغاصب فيؤخذ منه بنسبة قيمة العبد وإن تجاوزت دية الحر، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال.
هذا إذا كان لهذه الأعضاء والأطراف دية مقدرة في الشرع. وأما إذا لم يكن لها مقدر فالحكومة كما عرفت.
(2) أي في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع ومرجع الضمير في منها الدية أي يكون لهذه الأعضاء دية مقدرة في الشرع.
(3) أي الحر يكون ملاكا واعتبارا لدية العبد في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع.
بيان ذلك: إن أعضاء الحر المقدرة في الشرع كاليد. والرجل. والعين.
والأنف. والمنخرين. والرأس. والحاجب. وبقية الأعضاء إذا جني عليها فلها دية خاصة مقررة في الشرع تؤخذ من الجاني. فهذه الدية المقررة بعينها تكون