(وقيل) وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية (2) وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في أحد قوليهما: (عليهما) أي الناخسة والقامصة (الثلثان (3)) ويسقط ثلث الدية، لركوبها عبثا، وكون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة، وخرج ابن إدريس ثالثا (4) وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة
____________________
نصرا معناه: النفور وصدور الحركة غير الطبيعية.
(1) " من لا يحضره الفقيه " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1378. الجزء 4 ص 125. باب نوادر الديات. الحديث 1.
(2) " الإرشاد " طبعة " طهران " سنة 1377. ص 94 في قضايا " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام.
(3) أي ثلثا الدية الكاملة من الحرة. والمرأة. والذمي. والذمية. والمملوك.
(4) أي أفاد قولا ثالثا. إليك خلاصته.
قال رحمه الله: الدية بتمامها إما على الناخسة التي نخست المركوبة ونفرت حتى ألقت الراكبة فماتت، لأن الناخسة هي التي صارت سببا لهلاك الراكبة وإن كانت القامصة نفرت وألقت الراكبة.
لكن الحركة منها ليست مستقلة، بل مسببة من الناخسة وناشئة منها ومستندة إليها. فهي الجأت القامصة إلى تلك الحركة العنيفة غير الطبيعية.
فالقامصة في الواقع ونفس الأمر آلة من حيث إنها واسطة لا غير كالسكين في أنها واسطة للقتل، وأن القصاص، أو الدية متوجهان نحو القاتل.
هذا تمام الكلام فيما إذا كانت الناخسة هي المكرهة والملجئة للقامصة إلى الحركة
(1) " من لا يحضره الفقيه " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1378. الجزء 4 ص 125. باب نوادر الديات. الحديث 1.
(2) " الإرشاد " طبعة " طهران " سنة 1377. ص 94 في قضايا " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام.
(3) أي ثلثا الدية الكاملة من الحرة. والمرأة. والذمي. والذمية. والمملوك.
(4) أي أفاد قولا ثالثا. إليك خلاصته.
قال رحمه الله: الدية بتمامها إما على الناخسة التي نخست المركوبة ونفرت حتى ألقت الراكبة فماتت، لأن الناخسة هي التي صارت سببا لهلاك الراكبة وإن كانت القامصة نفرت وألقت الراكبة.
لكن الحركة منها ليست مستقلة، بل مسببة من الناخسة وناشئة منها ومستندة إليها. فهي الجأت القامصة إلى تلك الحركة العنيفة غير الطبيعية.
فالقامصة في الواقع ونفس الأمر آلة من حيث إنها واسطة لا غير كالسكين في أنها واسطة للقتل، وأن القصاص، أو الدية متوجهان نحو القاتل.
هذا تمام الكلام فيما إذا كانت الناخسة هي المكرهة والملجئة للقامصة إلى الحركة