ويمكن بتكلف إدخاله (12) في الولي.
____________________
(1) أي إلى العلاج.
(2) أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
(3) وهو العلاج.
(4) المصدر السابق. الحديث 1.
(5) أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله:
" فليأخذ البراءة من وليه ".
(6) أي تلف المريض، أو الدابة.
(7) أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
(8) أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
(9) أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض.
(10) أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
(11) وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج (12) أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البراءة من وليه "، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب
(2) أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
(3) وهو العلاج.
(4) المصدر السابق. الحديث 1.
(5) أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله:
" فليأخذ البراءة من وليه ".
(6) أي تلف المريض، أو الدابة.
(7) أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
(8) أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
(9) أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض.
(10) أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
(11) وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج (12) أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البراءة من وليه "، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب