275 (5) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال سئل عما تردى على منخره (1) فيقطع ويسمى عليه فقال لا بأس به وأمر بأكله.
276 (6) دعائم الاسلام 176 ج 2 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج (2) فلم يقدر على منحره أو مذبحه فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل.
277 (7) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي (3) وتأكل.
278 (8) فقيه 208 ج 3 - روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه قال لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه.
279 (9) كافي 231 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 54 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا (4) امتنع عليك بعير وأنت تريد (أن - كا) تنحره (5) فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح (6) بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
280 (10) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أيما انسية (7) تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها ويسمي الله عليها وتؤكل.
281 (11) المقنع 139 - وان امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة