نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر وانما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى آخر الآية المقنع 140 - و قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر وانما نهاهم من أجل ظهورهم إن يفنوها وذكر مثله تفسير العياشي 382 ج 1 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وذكر نحوه.
621 (3) علل الشرائع 563 - أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم قال حدثنا أبو الحسن الليثي (1) قال حدثني جعفر ابن محمد عليه السلام قال سئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس يومئذ وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.
622 (4) تهذيب 40 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 246 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر (2) فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل (لحم - صا) الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها (3) فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها (4).
623 (5) فقيه 213 ج 3 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها وانما