فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.
634 (16) تهذيب 48 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ قال نعم كل وأطعمني قال فأهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه وأطعمني.
635 (17) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اذبحه يكن لك أجران أجر بذبحك إياه وأجر باحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ قال نعم كل وأطعمني فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منه فخذا فأكل وأطعمنا.
636 (18) تهذيب 42 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
637 (19) تهذيب 42 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله