الثمار) المضرة فحرام أكله الا في حال التداوي به وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما كان له قشر وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
595 (9) علل الشرائع 482 - عيون الأخبار 93 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام حرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب (1) السنور وسباع الوحش فجرت مجريها مع (2) قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
596 (10) الجعفريات 249 - أخبرنا الأبهري حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف ابن أبي الحرث قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن ابن إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الحبشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن كل ذي ناب من السباع.
597 (11) مستدرك 174 ج 16 - عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع.
589 (12) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن أبي عبد الله