نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
624 (6) علل الشرائع 563 - عيون الاخبار 97 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله) كره أكل لحوم البغال والحمير (1) الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها (2) (لقلتها - العلل) لا لقذر خلقها (3) ولا لقذر غذائها.
625 (7) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وانما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها (4) بحار الأنوار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته وذكر نحوه.
626 (8) كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن أبي الجارود تهذيب 41 ج 9 - استبصار 73 ج 4 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجهدوا (5) في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر (هم - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.
627 (9) تهذيب 41 ج 9 - استبصار 73 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها