صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل الحمير وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال إقرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) المقنع 140 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن سباع الطير وذكر نحوه.
638 (20) دعائم الاسلام 124 ج 2 - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن ذبح الخيل فيشبه أن يكون نهيه عن ذلك انما هو عن استهلاك السالم السوي منها لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله انما هو في ما أشفى (1) على الموت وخيف عليه الهلاك منها والله اعلم.
639 (21) تهذيب 42 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال لا تأكلها.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (6) إلى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه ما يمكن أن يستدل به على حكم أبوال الدواب وفي رواية زرارة (8) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله أليس لحومها (أي لحوم الدواب) حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله تعالى للأكل. وفي رواية زرارة (9) قوله عليه السلام وجعل (الله) للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها وفي رواية عبد الرحمن (13) قوله عليه السلام يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
ولاحظ رواية عبد الرحمن (14) ومحمد بن مسلم (15) والحلبي (16) والحلبي (17) وأبي مريم (18) وابن أعين (19) فان فيها ما يناسب الباب وفي