مستدرك 174 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير نحوه.
628 (10) كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 40 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن تغلب - كا) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام انه منع (1) (من - يب) أكلها.
629 (11) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحمر الإنسية حرام ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.
630 (12) المقنع 141 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.
631 (13) تهذيب 41 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل (والدواب - فقيه) والبغال (والحمير - فقيه) فقال حلال ولكن الناس يعافونها فقيه 213 ج 3 سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل وذكر مثله.
632 (14) المحاسن 473 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمير فقال حلال ولكن تعافونها.
633 (15) تفسير العياشي 255 ج 2 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها فقلت أليس لحمها حلال قال فقال أليس قد بين الله لكم (والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع و منها تأكلون) وقال (في الخيل) (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)