جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٩ - الصفحة ٤٣٧
أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال من صام يوما من رجب في اوله أو في وسطه أو في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام ثلاثة أيام من رجب في اوله وثلاثة أيام في وسطه وثلاثة أيام في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن أحيى ليلة من ليالي رجب اعتقه الله من النار وقبل شفاعته في سبعين ألف رجل من المذنبين ومن تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1307 (17) أمالي الصدوق 7 - والعيون 160 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رض قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد الهمداني) - 1 - عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله عز وجل وجبت له الجنة ومن صام يوما في وسطه شفع في مثل ربيعة ومضر ومن صام يوما في آخره جعله الله عز وجل من ملوك الجنة وشفعه في أبيه وأمه وابنه وابنته وأخيه وأخته وعمه وعمته و خاله وخالته ومعارفه وجيرانه وان كان فيهم مستوجب - 2 - للنار.
1308 (18) ئل 355 - ط ج الصدوق في كتاب فضائل رجب عن المظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن الحسين بن اشكيب عن محمد بن علي الكوفي عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن أبي رمحة الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا كان يوم القيمة نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون فيقوم أناس يضئ وجوههم لأهل الجمع على رؤسهم تيجان الملك وذكر ثوابا جزيلا إلى أن قال هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما من أوله أو وسطه أو آخره.
1309 (19) وعن تميم (عثمان - خ ل) بن عبد الله بن تميم عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام قال قال من صام أول يوم من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه ومن صام يومين من رجب

(1) الكوفي - الأمالي.
(2) مستوجبا - العيون.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فضل شهر رمضان وتأكد استحباب قراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلوات على النبي (ص) والصلاة والعتق والصدقة والاطعام وفعل الخيرات والغسل فيه 1
2 2 - باب ما ورد من النهى عن قول رمضان من غير إضافة الشهر اليه وكفارة ذلك 35
3 3 - باب تعيين ليلة القدر وفضلها وما يقع فيها أو وقع وما يستحب فيها وفى العشر الأواخر من الصلاة والدعاء والقراءة والذكر والصلوات والغسل وغيرها 38
4 4 - باب ما ورد من الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وفى جميع لياليه وايامه وما ورد فيه من النوافل وقراءة القرآن ودعاء الوداع في آخر جمعه منه وفى آخر ليلة 62
5 5 - باب كراهة انشاد الشعر في شهر رمضان 83
6 6 - باب استحباب الرفث إلى النساء في أول ليلة من شهر رمضان 84
7 7 - باب ان شهر رمضان يكون تاما وناقصا " كساير الشهور 84
8 (2) أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه ووقته وما يناسبه وهى أربعة وعشرون بابا وفيها واحد وثلاثون ومأتا حديث 1 - باب فضل الصيام وما يترتب عليه من الثواب والكرامة والفضيلة والمغفرة خصوصا إذا رأى الصائم من يأكل 94
9 2 - باب وجوب صيام شهر رمضان في كل سنة وبيان علته وان من افطر منه يوما من غير علة خرج منه روح الايمان فان رفع امره إلى الحاكم يضرب في الأولى والثانية ويقتل في الثالثة ان لم يكن مستحلا والا يقتل في الأولى 109
10 3 - باب وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال ولو كان الشهر تسعة وعشرين يوما إذا كانت الرؤية مقطوعة وإذا لم يعلم أو كانت في السماء علة فيعد الشهر ثلثين يوما " وحكم ما إذا رآه بعض دون بعض 119
11 4 - باب حكم من رأى هلال شوال بالنهار 129
12 5 - باب ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم أو يفطر إذا لم يشك فيه والا فيصوم أو يفطر مع الناس 130
13 6 - باب ان الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين دون النساء وبالشياع 132
14 7 - باب ان الناس إذا أصبحوا صياما " فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار ويخرجهم إلى الصلاة إذا كان قبل الزوال والا فليأمر بالافطار ويؤخر الصلاة إلى الغد 135
15 8 - باب ان الناس إذا أصبحوا صياما " وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا إلى الصلاة من الغد إذا شهدوا بعد الزوال 135
16 9 - باب ان من صام وافطر لرؤية الهلال فاتاه عدلان على انهما رأياه من قبل بليلة أو كان صيامه ثمانية وعشرين يوما " يجب عليه قضاء يوم 136
17 10 - باب ما ورد في ان الرجل إذا لم يعلم هلال رمضان يصوم يوم الستين من أول رجب إذا صح هلاله أو اليوم الخامس من أول يوم صام فيه العام الماضي إذا كان معلوما " وما ورد في ان يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه 137
18 11 - باب عدم جواز التعويل على قول المنجم والحسيات في رؤية الهلال وحكم ما إذا رؤى في بلد دون بلد 140
19 12 - باب ان الهلال هل يثبت بتطوقه أو برؤية ظل الرأس فيه أو بغيبوبته قبل الشفق أو بعده أو بخفائه من المشرق غدوة أم لا يثبت 142
20 13 - باب ان القوم إذا رأوا الهلال فاتفقوا على انه لليلتين هل يجب عليهم قضاء يوم أم لا 143
21 14 - باب حكم التعويل على قول المخالفين وما ورد في دعاء الملك على الأمة الظالمة القاتلة للحسين عليه السلام 144
22 15 - باب ان الأسير أو المحبوس إذا لم يدر أي شهر هو شهر رمضان يتحرى شهرا فيصومه فان كان قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان نفسه أو بعده يجزيه 145
23 16 - باب ان من صام شهر رمضان تطوعا " وهو لا يعلم أجزأه عن الفرض 146
24 17 - باب استحباب صيام يوم الشك على انه من شعبان فان كان من رمضان أجزء عنه ومن نوى كونه من رمضان فعليه القضاء وان كان كذلك وحرمة الحاق يوم من غير رمضان به متعمدا 146
25 18 - باب وجوب الافطار في شهر رمضان عند الخوف على النفس الا انه يجب قضائه وكذا يجب الامساك في غيره تقية 153
26 19 - باب جواز ارتكاب المفطر في الليل حتى يتبين الفجر فإذا تبين أو ثبت باذان الثقة يجب الامساك عن المفطرات ومن شك فلا يجب عليه الامساك حتى يستيقن طلوع الفجر 155
27 20 - باب ان الرجلين إذا نظرا إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون الاخر 160
28 21 - باب ان من قام في شهر رمضان فنظر فلم ير الفجر فاكل ثم نظر فرآه فليتم صومه ولا قضاء عليه وان قام فلم ينظر أو اخبر ببقاء الليل أو ظن ان النداء للسحور فاكل أو جامع ثم نظر فرآه قد طلع يتم صيام اليوم ويقضيه واما من قام في غير شهر رمضان فتناول المفطر فلا يصوم ذلك اليوم مطلقا 162
29 22 - باب ان من اخبر بطلوع الفجر فظن ان المخبر يسخر فاكل فليتم صومه ويقضيه 164
30 23 - باب ان القرص إذا غاب في الأفق فقد حل الافطار وانه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية من قمة الرأس وقيل يعلم بطلوع ثلاثة أنجم وحكم تأخير الافطار إلى السحر 164
31 24 - باب حكم من رأى انه دخل الوقت فأفطر ثم انكشف خطأه 167
32 (3) أبواب نية الصوم وحكم من لم ينو الصوم ليلا ثم بدا له ان يفطر وهي ثلاثة أبواب وفيها اثنان وثلاثون حديثا 1 - باب وجوب النية في الصوم متقربا إلى الله تعالى 169
33 2 - باب حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع أو يقضيه من شهر رمضان وحكم من بات ونوى الصوم تطوعا " أو قضاء أو نذرا " ثم بدا له ان يفطر 171
34 3 - باب ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الإعادة والكفارة وانه ليس للزوج ان يكره زوجته التي تقضى شهر رمضان على الافطار 177
35 (4) أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم وما لا يجب وما له من الآداب والسنن وافطار من يصلى ويصوم ومن يصلى ولا يصوم وهي أربعون بابا وفيها سبعة وأربعون وثلاثماءة حديث 1 - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب 179
36 2 - باب وجوب امساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه وحكم التدخن بالعود وغيره 183
37 3 - باب حرمة احتقان الصائم بالمايع دون الجامد وجواز استدخاله الدواء 183
38 4 - باب وجوب امساك الصائم عن القئ ومن تعمده فعليه القضاء ولكن القلس لا يفطر الصائم وان خرج معه شئ حتى بلغ الحلق وكذلك الرعاف لا ينقض الصوم 184
39 5 - باب وجوب امساك الصائم عن ارتماس رأسه في الماء ويجوز له ان يستنقع فيه ويصب على رأسه ويتبرد وينضح المروحة والبورياء الا انه يكره له التبرد بالثوب المبلول ويكره للنساء الاستنقاء في الماء 187
40 6 - باب ان الكذب على الله أو على الرسول أو الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم وعليه قضائه وعلى غيرهم يوجب نقصان الاجر 190
41 7 - باب ان الغيبة والنميمة والبهتان والنظر والظلم والتحاسد والتنازع واستماع الغيبة واللغو وأمثالها توجب حرمان ثواب الصوم 192
42 8 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع والامناء ومن تعمدهما فعليه الكفارة والقضاء دون من اتى أهله نسيانا " أو رأى له حلية ذا وتكرر الكفارة بتكرر الوقاع 193
43 9 - باب ان من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وضرب خمسين سوطا " وان طاوعته فعلى كل واحد كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا " وحكم من اتاها وهى نائمة أو مجنونة أو اتاها في دبرها 201
44 10 - باب ان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء والكفارة ولا يحرم النوم بعده قبل الاغتسال نعم يكره 203
45 11 - باب حرمة البقاء على الجنابة وعلى حدث الحيض والنفاس إذا طهرت في شهر رمضان إلى ان يطلع الفجر وان من أجنب وترك الغسل متعمدا " حتى أصبح فعليه الكفارة وحكم من أجنب أو طهر من دم الحيض والنفاس فنام متعمدا " أو غير متعمد 204
46 12 - باب ان من أراد ان يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره 210
47 13 - باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح في غير رمضان فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا " 210
48 14 - باب ان الصائم ان نسي فأفطر بشئ من المفطرات لم يفسد صومه ولا شئ عليه 211
49 15 - باب ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه ويمص لسانه ويمس جسده ويقبله ويتأمله ويكلمه ويدخل معه لحاف ويلصق به وان أمذى ما لم يخف على نفسه وكذلك الصائمة الا انه يكره والأفضل التنزه عن الجميع خصوصا " للشابة والشاب فان بدؤ القتال اللطام 214
50 16 - باب ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق ويستاك ولكن لا يبالغ ولا يبلع الريق بعد المضمضة حتى يبزق ثلث مرات وان تمضمض في وقت الفريضة فبسق الماء إلى حلقه فلا شئ عليه والا فعليه القضاء 219
51 17 - باب ان الصائم يجوز له ان يستاك اى ساعة شاء من النهار ولكن لا يستاك بعود رطب 221
52 18 - باب ان الصائم لا ينزع ضرسه ولا يدمى فاه 224
53 19 - باب ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق ويمضغ الطعام للطفل ويزق الفرخ والطير أو يأخذ الماء بفيه ويصبه على شئ ولكن لا يبتلع شيئا من ذلك ويبصق ثلثا " أو أكثر 225
54 20 - باب ان الصائم يجوز له ان يزدرد نخامته أو ريقه وحكم ما إذا قبل ولده فيدخل من ريقه جوفه 227
55 21 - باب ان الصائم يكره له ان يمضغ العلك ما لم يدخل شئ منه في حلقه فيحرم 227
56 22 - باب ان الصائم لا يجعل النواة في فيه واما الخاتم فلا باس فله ان يمصه إذا عطش 228
57 23 - باب ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه ولا يقدر على قذفه فلا شئ عليه 229
58 24 - باب ان الرجل الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب ويشمه من دون ان يصعد منه إلى دماغه ويدهن لحيته ويجمر ثوبه ويكره له ان يشم المسك والكافور والزعفران والريحان خصوصا النرجس وكذلك الصائمة ولها ان تمشط رأسها 229
59 25 - باب ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه وانفه ما لم يدخل في حلقه 233
60 26 - باب ان الصائم يجوز له الكحل ما لم يجد طعما في حلقه ولكن يكره الاكتحال بالذرور والمسك 235
61 27 - باب ان الصائم يجوز له ان يحتجم أو يحجم ويدخل الحمام ما لم يخش ضعفا أو عطشا وله ان ينتف إبطه 237
62 28 - باب ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات بل يجب عليه مؤكدا " ان تصوم جوارحه من جميع المحرمات ويستحب له مؤكدا " ان يترك المكروهات ويشتغل بتصفية الباطن وفعل الخيرات ويدع الجدال والمراء والأذى والجهل وسيئات الأفكار حتى لا يكون يوم الصوم كيوم الافطار 241
63 29 - باب ان الصائم إذا شتم أو جهل عليه يستحب له ان يتحمل ويقول سلاما 249
64 30 - باب حكم الرفث في الصيام وما ورد في تفسيره 250
65 31 - باب كراهة انشاد الشعر للصائم 251
66 32 - باب استحباب القيلولة للصائم فان الله تعالى يطعمه ويسقيه في منامه 251
67 33 - باب استحباب التسحر للصائم ولو بشربة من ماء خصوصا في شهر رمضان واستحباب تأخيره وأفضل السحور السويق والتمر والزبيب 252
68 34 - باب استحباب الافطار على الرطب والتمر والزبيب والحلوى والسكر واللبن والسويق والماء الفاتر وكراهة الافطار على ما لا يعرف سبيله 257
69 35 - باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار بالمأثور وغيره 261
70 36 - باب استحباب قراءة سورة انا أنزلناه عند الفطور والسحور وما ورد من الدعاء والاستغفار بالاسحار 265
71 37 - باب استحباب اتيان الصلاة قبل الافطار ان قوى على ذلك ولا يكون مع قوم ينتظرون افطاره وان لم يتمكن من اتيانها بجميع الحدود مع الاقبال أو كان مع من ينتظر الافطار فليبدء به 265
72 38 - باب استحباب تفطير الصائم بما تيسر وفضله في شهر رمضان 267
73 39 - باب ما ورد في قوله (ص) إذا افطر عند قوم 272
74 40 - باب جواز الاستعمال واطعام من يصلى ولا يصوم في شهر رمضان بغير عذر لمن احتاج إلى عمله إذا لم يعمل بغير اطعام 272
75 (5) أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب أو لا يصح منه ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان وهى خمسة وعشرون بابا وفيها ثلاثة وأربعون ومأتا حديث 1 - باب وجوب الصوم على البالغ العاقل وعدم وجوبه على الصبى حتى يبلغ وبيان الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبى بالصوم ولو في بعض اليوم 273
76 2 - باب ان الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا لم يطيقا الصوم تفطرن وتتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد من طعام ثم تقضيانه بعده 276
77 3 - باب ان الشيخ والشيخة وذي العطاش إذا لم يقدروا على الصوم الواجب يجب على كل واحد منهم ان يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام ولا يجب عليهم القضاء ان استمر العجز ويستحب لوليهم ان يقضيه عنهم 278
78 4 - باب ان من لا يقدر على الصيام من شدة ما يصيبه من العطش حتى بخاف على نفسه فليشرب بقدر ما يمسك رمقه 282
79 5 - باب ان المريض إذا أضر به الصوم أو خاف على عينه وجب عليه الافطار والقضاء وان صام فلا يجزيه وانه يرجع في ذلك إلى نفسه لأنه أبصر به من غيره 283
80 6 - باب ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار والقضاء الا ان يجمع على مقام عشرة أيام ويشترط فيه ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ويجب عليه إذا حضر قضاء ما فات ومن صام عالما بحرمته فلا يجزيه فان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 290
81 7 - باب ان المسافر ان خرج قبل الزوال في شهر رمضان فليفطر ان نوى الخروج من الليل ثم يقضيه والا فيشكل وان خرج بعد الزوال فليصم ويكره له التظاهر بالافطار 301
82 8 - باب ان المسافر إذا علم انه يدخل أهله قبل الزوال فهو بالخيار ان شاء افطر وان شاء صام فان قدم قبله ولم يطعم شيئا يصوم ويعتد به وان افطر قبل قدومه أو قدم بعد الزوال فعليه القضاء وينبغي امساكه عن المفطرات بقية النهار خصوصا عن الوقاع وكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها وقد بقيت عليها بقية يوم 305
83 9 - باب ان المسافر ان دخل أهله قبل الزوال وهو جنب عن احتلام فعليه ان يتم صومه ان لم يطعم شيئا ولا قضاء عليه 308
84 10 - باب كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار وكذا التملي من الطعام والشراب ويستحب للحائض والنفساء إذا ظهرتا والمريض إذا برأ ان يمسكوا بقية اليوم عن المفطرات 308
85 11 - باب ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان الا مع نية إقامة عشرة أيام ولا ان يصوم ما وجب عليه من الكفارة والنذر وغيرها الا ثلاثة أيام بدل الهدى والنذر المعين وثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب وحكم قضاء ما فات من النذر في السفر 311
86 12 - باب حكم صيام التطوع في السفر 316
87 13 - باب كراهة السفر في شهر رمضان قبل صوم ثلث وعشرين الا لحج أو عمرة أو غزو أو مال أو أخ يخاف هلاكهما أو لمشايعة أو استقبال أو غير ذلك مما هو في سبيل الحق ولكن الأفضل ترك السفر لزيارة الأئمة (ع) لمن يقدر ان يزورهم بعد الشهر دون من لا يقدر 319
88 14 - باب عدم صحة صوم الحائض والنفساء ولو صادف الدم جزء من النهار واستحباب امساكهما إذا طهرتا في الأثناء ولزوم القضاء عليهما وصحة صوم المستحاضة مع الغسل 323
89 15 - باب ان من اسلم في شهر رمضان أو استبصر فليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي اسلم فيه واستبصر وعليهما صوم ما يستقبل من بقية الشهر 325
90 16 - باب ان المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم 327
91 17 - باب انه لا باس بتأخير قضاء شهر رمضان واتيانه متتابعا " أو متفرقا في اى شهر كان ما أم يدركه شهر رمضان القابل ويستحب الفور والتتابع 328
92 18 - باب ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر أو غيرهما فعليه ان يقضيه قبل ان يدركه الصوم الاخر وان توانى فعليه مع القضاء فدية طعام وان لم يتوان ولم يقدر فعليه الفداء دون القضاء وحكم من تتابع عليه شهر رمضان 332
93 19 - باب ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر كله أو بعضه فعليه القضاء وحكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعلمه المستحاضة من الغسل 338
94 20 - باب ان من افطر متعمدا يوما " من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وان كان مستحقا فيأكلها بنفسه وعياله وإذا افطر على حرام فعليه ثلاث كفارات وبيان حكم من لا يقدر على الكفارات 340
95 21 - باب حكم من اتى أهله في قضاء شهر رمضان أو لاعبه فسبقه الماء 344
96 22 - انه إذا ثبت شئ من القضاء أو الكفارة لا يسقط بعروض احدى المجوزات للافطار 344
97 23 - باب ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو طمث أو علة من الله تعالى ثم مات قبل ان يقدر على القضاء فلا يجب القضاء عنه وان زالت العلة وأمكنه القضاء أو كان مسافرا وجب القضاء عنه 345
98 24 - باب ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه دون النساء فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز وان كان له مال يستحب ان يتصدق عنه مكان كل يوم بمد 348
99 25 - باب ان من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فللولي ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني 350
100 (6) أبواب بقية الصوم الواجب وما يناسبها وهى سبعة عشر بابا وفيها أربعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب وغيره 351
101 2 - باب وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل ولزوم التتابع فيه 355
102 3 - باب وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين وشهرين متتابعين في كفارة الظهار وثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع بدل الهدى وثمانية عشر بدل بدنة 357
103 4 - باب علة وجوب صيام شهرين متتابعين في الكفارة المرتبة إذا لم يوجد تحرير رقبة 359
104 5 - باب ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه ان يصوم الباقي منفصلا والا يجب الاستيناف الا ان يكون العذر من جانب الله عز وجل وان المرأة إذا حاضت تستأنف أيامها التي أفطرت حتى تتم الشهرين 360
105 6 - باب حكم من كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام 364
106 7 - باب ان من جعل على نفسه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرضت له علة فله ان يقضى ما بقي عليه وان صام أقل من ذلك فليستأنف 365
107 8 - باب ان من نام عن العتمة إلى نصف الليل هل يجب عليه ان يصبح صائما أم يستحب 365
108 9 - باب ان من نذر ان يصوم لله تعالى يوما أو أياما فعليه ان يفي بنذره 366
109 10 - باب ان من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام يجب عليه صيام ما عدا الأيام المنصوصة الممنوعة وأيام السفر والمرض 367
110 11 - باب ان من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة أو كل يوم سبت أو أياما " معروفة يجب عليه ان يصومها الا ان تصادف الأيام الممنوعة أو عرضت له علة أو يكون على سفر ما لم ينو ذلك ويصوم يوما بدل يوم 369
111 12 - باب ان من جعل على نفسه صيام شهر ببلد أو بلاد فصام فيه بعضه وبقى البعض يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده 372
112 13 - باب ان من نذر ان يصوم زمانا خمسة اشهر ومن نذر ان يصوم حينا يصوم ستة اشهر وحكم من نذر ولم يسم شيئا 372
113 14 - باب حكم من نذر ان يصوم يوما بعينه فواقع فيه أهله ومن نذر ان يصوم فلم يصم أو صام وافطر لأجل اخوانه 374
114 15 - باب ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ويستحب ان يعطى من يصوم عنه مدين وحكم اعطاء الثمن 375
115 16 - باب ان من نذر ان يصوم ستة فلم يستطع فلا بأس عليه ان يصوم شهرا " وشيئا " من الثاني ثم يصوم الباقي متى أمكنه 377
116 17 - باب حكم من نذر ان يصوم أياما " معلومة فصام بعضها ثم اعتل 378
117 أبواب الصيام المندوب وما ورد في زمانه ومكانه وجواز افطاره ومن له ان يتطوع به ومن ليس له وهى أربعة وعشرون بابا وفيها خمسة وثلاثون وثلثمأة حديث 1 - باب استحباب الصيام تطوعا " في جميع أيام السنة عدا الأيام المحرمة خصوصا " في الصيف لمن ليس عليه صوم واجب وبيان فضله وآثاره وعدم جوازه لمن عليه شئ من الفرض 378
118 2 - باب استحباب الصيام للشاب الذي لم يستطع الباه فان الصوم له وجاء ما لم يمنعه عن الصلاة 386
119 3 - باب ما ورد من الصوم تطوعا " عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام في كل شهر وبيان علته وتأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 387
120 4 - باب جواز تأخير صيام الثلاثة الأيام في كل شهر إلى الشتاء أو آخر الشهر ثم ان شاء صامها متوالية أو متفرقة وحكم تقديمها 400
121 5 - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوع أو الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم لمن سافر أو ضعف عنها والأفضل اختيار الصدقة على الصوم بمشقة 402
122 6 - باب استحباب صوم أيام البيض من كل شهر وهو بمنزلة الدهر وله فضل في رجب 405
123 7 باب استحباب صوم ستة أيام بعد شهر رمضان من غير ثلاثة من أيام من أول الشهر فإنها أيام اكل وشرب وبعال فمن صامها مع شهر رمضان فقد صام تمام السنة 409
124 8 - باب استحباب صوم داود وسليمان وعيسى ومريم ونوح وإبراهيم عليهم السلام 410
125 9 - باب استحباب صوم الخميس والاثنين لا على وجه التبرك 412
126 10 - باب استحباب صوم كل أربعاء 413
127 11 - باب استحباب صوم يوم الجمعة وكراهة انفراده بالصيام واستحباب الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء الحاجة 414
128 12 - باب استحباب صوم يوم النيروز 416
129 13 - باب استحباب صوم السابع عشر من ربيع الأول فإنه يوم ولد فيه رسول الله (ص) 417
130 14 - باب استحباب صوم الثامن عشر من ذي الحجة والخامس والعشرين من ذي القعدة 418
131 15 - باب استحباب صيام كل يوم من أيام التسع من ذي الحجة وبيان فضله وكراهة صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو احتمل انه يوم العيد بل لا يبعد حينئذ لزوم الاحتياط بترك صومه 425
132 16 - باب استحباب صوم شهر رجب كله أو بعضه وبيان فضله خصوصا " أيام البيض ويوم الخميس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين ومن لم يقدر على الصيام فليتصدق بدل كل يوم 430
133 17 - باب استحباب صوم شهر شعبان كله وبعضه واستحباب اتصال صومه بشهر رمضان فإنه توبة من الذنوب 450
134 18 - باب استحباب صوم شهر المحرم خصوصا " اليوم الأول والثالث وحرمة صوم التاسع والعاشر منه تبركا 473
135 19 - باب استحباب صوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام 481
136 20 - باب استحباب صوم ثلاثة أيام بالمدينة 481
137 21 - باب استحباب الصوم عند الشدائد والنوازل والضيق والزلازل والمصيبة 482
138 22 - باب استحباب كتمان الصوم المندب وكثرته الا انه إذا قيل له أصائم أنت فلا يقول لا فإنه كذب 483
139 23 - باب انه لا صيام للزوجة والعبد والولد والضيف تطوعا الا باذن الزوج والسيد والوالد والمضيف وكذلك المضيف مع ضيفه 484
140 24 - باب استحباب الافطار لإجابة المؤمن ما لم يجب الصوم فإنه أفضل من الصيام تطوعا ويستحب له ان لا يخبره بصيامه 488
141 أبواب الصوم المحرم والمكروه وهى ثلاثة أبواب وفيها ستة وثلاثون حديثا 1 - باب حرمة صوم يوم الفطر والأضحى مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى دون سائر الافطار وكراهة صوم ثلاثة أيام بعد الفطر وبيان سائر الموارد المكروهة 491
142 2 - باب حرمة صوم الوصال والصمت 496
143 3 - باب حكم صوم الدهر وحرمة صوم نذر المعصية 499
144 كتاب الاعتكاف وأبوابه وهى تسعة أبواب وفيها خمسة وخمسون حديثا 1 - باب استحباب الاعتكاف خصوصا في شهر رمضان وتأكد في العشر والأواخر واستحباب قضائه في القابل وبيان فضل اعتكاف شهر وشهرين في المسجد الحرام واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعيد 501
145 2 - باب انه لا اعتكاف الا بصوم 505
146 3 - باب انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وانه تعتبر فيه النية والاخلاص وينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم والا لا يجوز له فسخه يوم الثاني حتى تمضى ثلاثة أيام 506
147 4 - باب انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو مسجد الجامع وحكم الاعتكاف في مكة 508
148 5 - باب ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة ولا يجلس تحت ظلال حتى يرجع إلى مكانه وان اعتكاف المرأة مثل ذلك 512
149 6 - باب ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد وإذا طهرت رجعت وليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تقضى اعتكافها وحكم المعتكف إذا مرض في الأثناء 514
150 7 - باب ان المعتكف بمكة يصلى في اى بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي اعتكف فيه 516
151 8 - باب ان المعتكف يحرم عليه الجماع فان جامع نهارا في شهر رمضان فعليه كفارتان وان جامع بالليل فكفارة واحدة ولكن لا باس عليه بعشرة النساء 517
152 9 - باب ما يحرم على المعتكف من الطيب والريحان والمجادلة والبيع والشراء وغيرها وما ينبغي له من الذكر والتلاوة والصلاة وغيرها 519