وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم.
(وقوله عليه السلام في هذه الرواية) وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب (وقوله عليه السلام) ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم النوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
وفي رواية ابن المغيرة (7) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال وهما والله أول من ظلمنا وفي رواية ابن فرقد (6) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول من أبوابها قوله قلت ما الأنفال قال بطون الأودية (إلى أن قال) وقطايع الملوك.
وفي رواية ابن عمار (8) قوله عليه السلام وما كان للملوك فهو للامام وفي رواية سماعة (10) قوله عليه السلام كل ارض خرب أو شئ كان للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم وفي رواية ابن مسلم (11) قوله عليه السلام كل ارض خربة أو شئ كان يكون للملوك (إلى أن قال) وكل ذلك للامام خالصا وفي رواية الثمالي (18) قوله في الملوك الذين يقطعون الناس قال عليه السلام هو من الفئ والأنفال وأشباه ذلك وفي رواية أبي الصباح (21) قوله عليه السلام لنا الأنفال ولنا صفو المال.
ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب تقسيم الغنايم.