قال نعم يا أمير المؤمنين هذا كله ان هذا مما لم يوجف على اهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب فقال كثير وانظر فيه - 1 -).
1730 - (20) ئل 65 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير انهم قالوا لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الامام في أموال الناس قال الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه في ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان له خمسه فان الله يقول واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه. (قال في الوسائل) أقول وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب.
1731 - (21) يب 387 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير كا أصول 186 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح (الكناني - كا) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال (الأموال - يب) ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كا أصول 546 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الصباح نحن وذكر مثله إلى قوله المحسودون.
1732 - (22) ئل 65 ج 2 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس وان نصفه للإمام عليه السلام قال إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي