1285 (5) المناقب 345 - وفي كتاب الفنون قال نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم ان هميانه سرق فخرج فرأى جعفر الصادق عليه السلام مصليا ولم يعرفه فتعلق به وقال له أنت أخذت همياني قال ما كان فيه قال الف دينار قال فحمله إلى داره ووزن له الف دينار وعاد إلى منزله ووجد هميانه فعاد إلى جعفر عليه السلام معتذرا بالمال فأبى قبوله وقال عليه السلام شئ خرج من يدي لا يعود إلي قال فسئل الرجل عنه فقيل هذا جعفر الصادق عليه السلام قال لا جرم هذا فعال مثله.
1286 (6) ك 538 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا ان يستوهبها ولا ان يملكها بعد أن تصدق بها الا بالميراث فإنهما (فإنها - ظ) ان دارت له بالميراث حلت له.
1287 (7) يب 378 - ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره ولا يردها في ماله عدة الداعي 46 - عن الصادق عليه السلام نحوه.
1288 (8) ك 533 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه انتزعه منه وأعطاه غيره ويأتي في أحاديث باب عدم جواز الرجوع في الوقف والصدقة من كتاب الوقوف والصدقات وباب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ما يناسب الباب فراجع.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (11) اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة قوله عليه السلام ان كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وان كان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها.
ويأتي في أحاديث باب انه لا صدقة الا لله وباب حكم الرجوع في الصدقة و الهبة من كتاب الصدقات والهبات ما يناسب ذلك فراجع.