الفريضة قال نعم قال فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسئلته فقلت أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن فقال يا ابان دعه لا ترده قلت بلى جعلت فداك فلم أزل أردد عليه فقال يا ابان تقاسمه شطر مالك ثم نظر إلي فرأى ما دخلني فقال يا ابان اما تعلم ان الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم قلت بلى جعلت فداك فقال اما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد انما أنت وهو سواء انما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.
1069 (17) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان (محمد - خ ل) بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ليس عنده الا قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه فقال هو امر ان أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإثرة على نفسه فان الله عز وجل يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والمر الاخر لا يلام على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول ك 539 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألناه عن الرجل لا يكون عنده الا قوت يومه ومنهم من عنده قوت شهر ومنهم من عنده قوت سنة أيعطى ثم ذكر نحوه الا ان فيه بدل قوله (والامر الاخر لا يلام) والا لا يلام.
1070 (18) كا 166 - قال - 1 - وحدثنا بكر بن صالح عن بندار بن محمد الطبري عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أوصني فقال آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت اليه قلة ذات يدي وقلت والله لقد عربت حتى بلغت من عريتي ان ابا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما فقال صم وتصدق قلت أتصدق مما (بما - خ) وصلني به إخواني وان كان قليلا قال تصدق بما رزقك الله