ابنتي قال نعم لا بأس.
582 (9) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 119 علي بن يقطين - 1 - قال قلت لابي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا - 2 - شديدا فقال يخرجونها - 3 - فيعودون - 4 - بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
583 (10) يب 364 صا 35 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى و - 5 - محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول - 6 - بك وله زكاة أيجوز (له كا - صا خ) ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم.
584 (11) كا 156 - يب 364 - محمد ابن أبي عبد الله عن صا 35 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار - 7 - عن أبي الحسن (الأول - صا خ) عليه السلام قال سئلته عن الرجل يضع زكاته كلها في اهل بيته وهم يتولونك - 8 - فقال نعم.
585 (12) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 9 - عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة والزكاة لا يحابا بها قريب ولا - 10 - يمنعها بعيد وتقدم في رواية أبي محمد الوابشي (5) من باب (6) جواز اشتراء عبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك وفي الرضوي (7) قوله عليه السلام وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جايز وفي أحاديث باب (8) ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا وباب (11) جواز تأدية الرجل دين أبيه من الزكاة ما يناسب ذلك.