قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر - 1 - أيحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن (من - خ) صاحبه وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم - 2 - فليس - 3 - له وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل له ان يأخذ (منه - يب) شيئا.
424 (16) يب - 115 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ نه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.
425 (17) ك 483 ج 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وليس للرجل ان يتناول من ثمرة بستان أو ارض الا باذن صاحبه الا ان يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه.
ويأتي في باب استحباب اطعام الطعام من أبواب الصدقات وباب بيع الثمار من كتاب البيع ما يناسب ذلك.