وزعمتم أن زيدا " قال في الأكدرية 1 امرأة ماتت وتركت زوجا " وأختا "
١ - قال الجوهري في الصحاح وابن منظور في لسان العرب: " و الأكدرية مسألة في الفرائض وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم " وقال الفيومي في المصباح المنير: " والأكدرية من مسائل الجد، قيل: سميت بذلك لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر، وقيل غير ذلك " وقال صاحب معيار اللغة: " و الأكدرية كأحمر بياء النسبة وهاء مسألة في الفرائض وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم لقبت بها لأنها سئل رجل عنها اسمه أو لقبه أكدر فلم يعرفها وقيل غير ذلك " وقال البستاني في محيط المحيط: " والأكدرية مسألة في الفرائض وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم، لقبت بها لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له: أكدر فلم يعرفها، أو كانت الميتة تسمى أكدرية، أو لأنها كدرت على زيد ".
أقول: أخذه البستاني من القاموس بعين عبارة الفيروزآبادي وقال الزبيدي في تاج العروس مازجا " شرحه بالمتن ما نصه:
" (والأكدرية في الفرائض) مسألة مشهورة وهي (زوج وأم وجد وأخت لأب وأم) وأصلها من ستة وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين، قاله شيخنا (لقبت بها لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فلم يعرفها، أو كانت الميتة تسمى أكدرية، أو لأنها كدرت على زيد) بن ثابت مذهبه لصعوبتها وقد استفتيت فيها شيخنا الفقيه المحدث أبا الحسن علي بن موسى بن شمس الدين بن النقيب حفظه الله تعالى فأجاب ما نصه: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد واحد، وأصلها من ستة والقياس سقوط الأخت بالجد لأنها عصبة بالغير ولكن فرض لها النصف ثلاثا لنص الله تعالى وبالنص يترك القياس فتصير المسألة من تسعة ثم يعود الجد والشقيقة إلى المقاسمة أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فانكسرت السهام الأربعة على ثلاثة مخرج الثلث ثلاثة من تسعة في ثلاثة بتسعة وللأم الثلث عائلا اثنان في ثلاثة بستة والباقي اثنا عشر للجد ثمانية تعصيبا " بالجد ومن هنا حصل التكدير على الأخت لكون فرضها عاد تعصيبا وحصل أيضا " للجد لكونه كالأب يحجب الإخوة والأخوات فعاد انفراده بالتعصيب إلى المقاسمة فشاركته الأخت في التعصيب له الثلثان ولها الثلث، فهذا وجه تلقيبها بالأكدرية (انتهى) ".
وفي هامش الكتاب:
" قوله: مخرج الثلث ثلاثة من تسعة (إلى آخره) كذا بخطه وهي عبارة غير محررة والصواب أن يقول: فانكسرت سهامهما الأربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فيضرب ثلاثة عدد رؤوسهما في أصل المسألة وعولها وهو تسعة يحصل سبعة وعشرون ومنها تصح للزوج من أصل المسألة وعولها ثلاثة تضرب في جزء السهم الذي هو ثلاثة عدد رؤوس الجد و الأخت يحصل تسعة فهي له وللأم الثلث عائلا اثنان (إلى آخره) ".
وقال أبو عبد الله موفق الدين محمد بن علي الرحبي في بغية الباحث عن جمل الموارث وهو اسم أرجوزة في الفرائض، قال مؤلف إيضاح المكنون:
هذه الأرجوزة منظومة لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي المعروف بابن المتفننة المتوفى سنة 577 سبع وسبعين وخمسمائة " (أنظر مجموع المتون العربية ص من النسخة المطبوعة سنة):
باب الأكدرية:
" والأخت لا فرض مع الجد لها * فيما عدا مسألة كملها " " زوج وأم وهما تمامها * فاعلم فخير أمة علامها " " تعرف يا صاح بالأكدرية * وهي بأن تعرفها حرية " " فيفرض النصف لها والسدس له * حتى تعول بالفروض المجملة " " ثم يعودان إلى المقاسمة * كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه " أقول: قد علم مما ذكرنا أن المسألة معروفة جدا " بين علماء العامة بل معركة للآراء فمن أرادها فليطلبها من مظانها من كتبهم وأما عندنا معشر الخاصة فلا مورد للبحث عنها لأنه لا يجوز أن ترث الأخت التي من الطبقة الثانية مع وجود من ذكر وفرض وجوده وهو من الطبقة الأولى في المسألة وإنما ذكرنا شيئا " مما ذكرناه هنا ليصير القارئ لهذا الكتاب مطلعا " على هذا الأمر بما يكفي في هذا المقام.