قلنا: ويحكم لم تسمونه النصف إنما أعطيتموها ثلاثة " من تسعة؟ - فعدتم إلى الكلام الأول في ذكر الستة. قلنا: ويحكم لم ير للستة ذكر 1 فكيف تقولون:
من ستة؟!
قلنا: فناظرونا في فريضة الجد 2 كيف جعلتم 3 للجد سهما من تسعة أسهم وسميتموها سدسا " ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يكون 4 المال أكثر من نصفين ولم نر للجد والأخت فرضا " [مع الولد في الكتاب ولا مع الأم أيضا " لأن الله عز وجل يقول: 5] يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 6 فأخبر أن الكلالة [من لا يرث من الصلب شيئا " مع الولد 7] فأعطيتم الأخت مع الأم [وقد رويتم عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال: اللهم إني لا أعلمه إلا أن يكون الوالدان والولد 8، فأعطيتم الأخت مع الأم 9] طعنا " على أبي بكر