وأما " 1 وجدا ": إنها من تسعة أسهم، [للزوج ثلاثة أسهم 2] وللأم سهمان، و للأخت ثلاثة أسهم، وللجد سهم. قال زيد 3: ثم ترد الأخت نصيبها فيضاف إلى نصيب الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا: هذه الفريضة خلاف قول الله عز وجل في محكم كتابه لأن الله جعل للزوج النصف من جميع تركة امرأته ألا تراه يقول لما استثنى بالولد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 4 فلم جعلتم له ثلاثة أسهم من تسعة وإنما هي الثلث فأين النصف الذي فرض الله
(٣٢٠)