للجد الثلث من جميع المال، وللأخوات من قبل الأب والأم ثلثان، وهذا خلاف، وقد نهى الله عن الاختلاف والتفرق وفي ذلك من قولكم وقيعة من بعضكم 1 في بعض.
وقال زيد في جد وأخ: المال بينهما، فصير الجد ههنا بمنزلة الأخ وقد قال في أخت لأب وأم وأختين لأب وجد وهي فيما كتبنا قبل هذا فقال: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد، فصيره مرة بمنزلة الأخ فكأنه قال: أخ وأخت لأب وأم وأخت لأب فصير للأخت 2 من الأب السدس فينبغي أن يكون ما بقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فهو مرة بمنزلة الأخ وهو مرة بمنزلة الأم، وهذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله.
وقال زيد في ابنة وجد: للابنة النصف، وما بقي فللجد، وكذلك أخت لأب وأم وجد، وأختان 3 لأب وأم وجد، وثلاث أخوات لأب وأم وجد فإن كان أربع أخوات فللجد الثلث، وما بقي فللأخوات، وأنتم مقرون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يسم للجد شيئا " فلم تقدمتم بين يدي الله ورسوله؟! وقد رويتم عن عمر أنه قال: أجرأكم على الجد أجرأكم على النار 4. ثم رويتم عنه أنه قضى في الجد