الإيضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - الصفحة ٣٣١
ولد وقد ترك الميت ابنة؟ فقلتم: جعلنا الأخت عصبة قلنا لكم، ولكم 1 أن تجعلوا دون ما قال الله عصبة؟! ومتى سمى الله العصبة في الفرض أو جعل لها ميراثا " مع الولد؟
فكان جوابكم أن قلتم: هذا قول الجماعة والسنة، وهذا لا مخرج لكم منه إذ تزعمون أن جماعتكم في هذه الفريضة على غير ما قال الله ومتى وجب عليكم أن جماعتكم يقولون غير ما قال الله بطل اجتماعكم 2 فلقد جسرتم على تقلد 3 قبيح من القول.
وقال زيد في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات للأم 4: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وهو سهم، وللأخوة من الأم الثلث: وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الإخوة والأخوات لعمر: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا " ألسنا إخوة الميت لأمه؟! - فقال: صدقتم، انطلقوا فشاركوا 5 الإخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم للذكر مثل ما للأنثى 6. وإنما ورثهم لقرابة أمهم فلذلك سوى بينهم للذكر مثل ما للأنثى لأن الأب زادهم قرابة في قول عمر.

١ - ح: " الكم ".
٢ - كذا صريحا ولعلها: " إجماعكم ".
٣ - ح: " تقليد ".
٤ - ح: " لأم ".
٥ - ح مث: " فتشاركوا " وحيث كانت نسخة مث متعلقة للمحدث النوري (ره) كما سنوضحه في مقدمة الكتاب إن شاء الله تعالى نقل الكلمة بلفظة " فتشاركوا " عند نقله الكلام في المستدرك كما سنشير إليه.
٦ - قال المحدث النوري (ره) في مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل في كتاب الفرائض والمواريث في باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد ما نصه (أنظر ج ٣، ص ١٦٣): " الفضل بن شاذان في كتاب الإيضاح وقال زيد في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات للأم " (فساق الكلام إلى قوله " للذكر مثل ما للأنثى " ثم قال مشيرا " به إلى باقي كلام الفضل في الإيضاح ما نصه: " ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه ".
أقول: قد نقل المحدث النوري (ره) في المستدرك بعد نقل كلام الفضل المشار إليه عبارة هي نظير كلام المتن فأوردها هنا بتلك العبارة حتى تكون مؤيدة لما ذكره الفضل في كتابه هذا وهي هكذا: " دعائم الإسلام - وبلغنا أنه يعني عمر ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمها، فقال عمر: للأم السدس سهم، وللزوجة النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث فقال: هذا الثلث للإخوة من الأم لأن لهم في القرآن فريضة وقال: للإخوة للأب والأم: ولا أرى لكم شيئا "، فقالوا:
يا أمير المؤمنين كأن قرابة أبينا زادتنا سوء فهب أن أبانا كان حمارا "، ألسنا في قرابة الأم سواء؟! قال: قد رزقتم فأشرك بينهم فسميت فهذه الفريضة المشتركة " أقول: يظهر من آخر القضية إن تلك الفريضة مسماة عند العامة بالمشتركة فمن أراد الخوض في تفصيلها فليراجع مظان ذكرها في كتبهم فإن المقام لا يسع البحث عنها أكثر من ذلك.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست