ولد وقد ترك الميت ابنة؟ فقلتم: جعلنا الأخت عصبة قلنا لكم، ولكم 1 أن تجعلوا دون ما قال الله عصبة؟! ومتى سمى الله العصبة في الفرض أو جعل لها ميراثا " مع الولد؟
فكان جوابكم أن قلتم: هذا قول الجماعة والسنة، وهذا لا مخرج لكم منه إذ تزعمون أن جماعتكم في هذه الفريضة على غير ما قال الله ومتى وجب عليكم أن جماعتكم يقولون غير ما قال الله بطل اجتماعكم 2 فلقد جسرتم على تقلد 3 قبيح من القول.
وقال زيد في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات للأم 4: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وهو سهم، وللأخوة من الأم الثلث: وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الإخوة والأخوات لعمر: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا " ألسنا إخوة الميت لأمه؟! - فقال: صدقتم، انطلقوا فشاركوا 5 الإخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم للذكر مثل ما للأنثى 6. وإنما ورثهم لقرابة أمهم فلذلك سوى بينهم للذكر مثل ما للأنثى لأن الأب زادهم قرابة في قول عمر.