ثم أنتم توثقون الفريقين جميعا " وتقبلون منهم الأحاديث لأن هذا مما تهوونه 1 فإذا أتاكم عن بعض من 2 تروون عنه خلاف لهواكم فيما 3 يشاكل 4 هذا الباب مما 5 يحلله بعضكم ويحرمه بعضكم نظرتم إلى هواكم، فإن كان هواكم مائلا " إلى التحريم حرمتموه وزيفتم من حلله، وإن كان هواكم مائلا " إلى التحليل حللتموه وزيفتم من حرمه، فأنتم فقهاء أنفسكم إنما تأخذون من الفقهاء ما تهوون وتدعون من فقههم ما تكرهون فهذا أيضا " من أعاجيبكم التي لا تنقضي كثرة 6.
ثم قلتم في السارق: إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم، وهذه الدراهم إنما حدثت في زمن الحجاج، وإنما كانت قبل ذلك وعلى عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - مثاقيل، ثم تروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فأنتم تحكمون برأيكم بلا كتاب ولا سنة إلا بما قبلتم من قول الخراصين.
أجمعتم 7 على أن قطع اليدين من الرسغ 8 بلا كتاب ولا سنة وكان علي بن أبي طالب - عليه السلام - يقطع السارق من وسط الكف ويترك الزاحة والإبهام، وكذلك أجمعتم 9 على قطع الرجل من المفصل وكان علي (ع) يقطع من وسطها و